مدونة السلوك الوظيفي

 

مدونة قواعد السلوك الوظيفي
وأخلاقيات الوظيفةالعامة
المادة 1:
تسمى هذه المدونة مدونة قواعد السلوكالوظيفي وأخلاقيات الوظيفة
العامة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخإقرارها من مجلس الوزراء.
المادة  2:
تعتمد التعاريف الواردة في نظام الخدمةالمدنية الساري المعمول به
لغايات هذهالمدونة.
المادة  3:
أ. تسري أحكام هذه المدونة على جميعالموظفين الخاضعين للخدمة
المدنية، وعلى موظفي المؤسسات والدوائرالمستقلة.
ب. يجب على كل موظف جديد وقبل مباشرتهالعمل توقيع وثيقة
يتعهد بها الالتزام بهذه المدونة، ويتمالاحتفاظ بنسخة من هذا
التعهد في ملفه الوظيفي.
ج. ترتكز هذه المدونة على أسس العدالةومبادئها، وعلى تكافؤ الفرص،
والشفافية، والمساءلة، والنزاهةالمهنية، والحيادية، والانتماء للوطن
والدائرة والإصرار على تحقيق رسالتهاوأهدافها، وتحمل المسؤولية،
وعلى الموظف الالتزام بأحكام هذهالمدونة إضافة إلى الأسس والمبادئ
التي ترتكز عليها،
د. أي مخالفة لأحكام هذه المدونةتستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات
والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكامالنظام.
8
المادة  4:
تهدف هذه المدونة إلى مايلي:
أ. إرساء معايير أخلاقية، وقواعدومبادئ أساسية لآداب الوظيفة
العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدىموظفي الخدمة المدنية، وتعزيز
الالتزام بهذه المعايير والقواعدوالقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة
والحاكمية الرشيدة، وذلك من خلال توعيةموظفي الخدمة المدنية
وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفيةالسليمة وأطر الانضباط الذاتي
التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنيةوالمنسجمة مع القوانين
والأنظمة السارية، وكذلك من خلال بيانواجباتهم ومسؤولياتهم
الوظيفية ودورهم في تحسين الخدماتوتعزيز المصداقية بالخدمة
العامة.
ب. تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمةالعامة بعمل المؤسسات
الحكومية، وزيادة الاحترام والتقديرلدورها في توفير الخدمات بأفضل
طريقةممكنة.
المادة  5:
واجبات الموظف ومسؤولياته العامة، علىالموظف:
أ. أداء واجبات وظيفته ومهامها الموكلةإليه بنشاط متوخياً الأمانة
والنزاهة والدقة والمهنية والتجردوبأقصى إمكانياته، وأن يعمل على
خدمة أهداف وغايات الدائرة وتحقيقالمصلحة العامة دون سواها.
ب. الحرص على الإلمام بالقوانينوالأنظمة النافذة وتطبيقها دون أي
تجاوز أو مخالفة أو إهمال.
ج. تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيامبمهام وواجبات وظيفته، وعدم
القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباتهالرسمية.
د. السعي الدائم لتحسين أدائه وتطويرقدراته المهنية والاطلاع
9
على آخر المستجدات في مجال عمله وعملالدائرة التي يعمل لديها،
والقيام بتقديم المقترحات التي منشأنها تحسين أساليب العمل
ورفع مستوى الأداء في الدائرة،والمساعدة في توفير بيئة عمل آمنة
وصحية.
ه. الامتناع عن أي تصرفات أو ممارساتأو أعمال تنتهك الآداب والسلوك
القويم، والامتناع عن الإساءة إلىالآراء السياسية أو المعتقدات الدينية
للآخرين داخل أو خارج دائرته أوالتحريض ضدها.
و. تسهيل إجراءات التحقيق والتفتيشالتي تقوم بها الجهات المختصة
بجميع الوسائل الممكنة وتقديمالمعلومات والرد على الاستفسارات
التي بحوزته للمسؤولين عن مهماتالتحقيق والتفتيش، وذلك وفقاً
للقوانين والأنظمة النافذة.
ز. عدم الإضراب عن العمل أو تحريضالغير عليه، والامتناع عن تنظيم
العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أوالاشتراك في تنظيمها مهما
كانت الأسباب والدوافع، والالتزام بطرقالتظلم الواجبة الإتباع.
ح. الإيفاء بكل المستحقات الماليةالمترتبة عليه للدائرة وفقاً للقوانين
والأنظمة النافذة دونتأخير.
المادة  6:
التعامل مع الآخرين
أ. في مجال التعامل مع متلقي الخدمة،على الموظف:
1. إحترام حقوق ومصالح الآخرين دونإستثناء، والتعامل مع الجمهور
بإحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجردوموضوعية دون تمييز على
أساس العرق أو النوع الاجتماعي أوالمعتقدات الدينية أو السياسية أو
الوضع الاجتماعي أو السن أو الوضعالجسماني أو أي شكل من أشكال
التمييز.
 
2. السعي إلى إكتساب ثقة الجمهور منخلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه
السليم في كل أعماله بما يتوافق معالقوانين والأنظمة والتعليمات
النافذة.
3. إنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعةوالدقة المطلوبة وضمن حدود
الاختصاص، والإجابة على إستفساراتوشكاوى متلقي الخدمة بدقة
وموضوعية وسرعة، وبيان الأسباب في حالعدم الموافقة أو حصول
تأخير على معاملاتهم.
4. توفير المعلومات المطلوبة لمتلقيالخدمة والمتعلقة بأعمال ونشاطات
دائرته بدقة وسرعة دون خداع أو تضليلوفقاً للتشريعات النافذة،
والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديمالشكاوى في حالة رغبتهم في رفع
شكوى إلى الجهات المعنية.
5. إعطاء أولوية العناية والرعاية لذويالاحتياجات الخاصة وتقديم
العون والمساعدة لهم.
6. التعامل مع الوثائق والمعلوماتالشخصية المتعلقة بالأفراد الذين
يتعامل معهم بسرية تامة ووفقاًللقوانين والأنظمة المعمول بها،
وعدم إستغلال هذه المعلومات لغاياتشخصية.
7. الامتناع عن أي عمل يؤثر سلباً علىثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
ب. في مجال التعامل مع رؤسائه، علىالموظف:
1. التقيد بتنفيذ أوامر رؤسائهوتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق
التسلسل الإداري، وإذا كانت تلكالأوامر والتعليمات مخالفة
للتشريعات النافذة فعلى الموظف أنيُعلم رئيسه خطياً إلى المخالفة
الحاصلة، ولا يلتزم بتنفيذ هذه الأوامروالتعليمات إلا إذا أكدها رئيسه
خطياً، وله في هذه الحالة أن يُعلمديوان المحاسبة بالمخالفة الحاصلة،
وفي جميع الأحوال على الموظف أن يرفضتنفيذ التعليمات إذا كانت
11
مخالفتها تشكل مخالفة أو جنحة أو جنايةيعاقب عليها قانون
العقوبات أو أي تشريع نافذآخر.
2. التعامل مع رؤسائه بإحترام وعدممحاولة كسب أي معاملة
تفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداعأو من خلال الواسطة
والمحسوبية.
3. عدم خداع أو تضليل رؤسائه،والامتناع عن إخفاء معلومات متعلقة
بعمله بهدف التأثير على القراراتالمتخذة، أو إعاقة سير العمل، وعليه
أن يتعاون مع رؤسائه وتزويدهم بالرأيوالمشورة والخبرة التي يمتلكها
بكل موضوعية وصدق، وأن يضع بتصرفهمالمعلومات التي بحوزته بما
فيه مصلحة العمل.
4. إعلام رئيسه عن أي تجاوز أو مخالفةأو صعوبات يواجهها في مجال
العمل.
5. إطلاع رئيسه المباشر الجديد وبشكلكامل ودقيق على المواضيع
والوثائق بما في ذلك الأمور العالقة،لضمان استمرارية العمل.
ج. في مجال التعامل مع الزملاء، علىالموظف:
1. التعامل بإحترام ولباقة وصدق معزملائه، والمحافظة على علاقات
سليمة وودية معهم، دون تمييز، والحرصعلى إحترام خصوصياتهم
والامتناع عن إستغلال أية معلوماتتتعلق بحياتهم الخاصة بقصد
الإساءة.
2. التعاون مع زملائه ومشاركتهم آراءهبمهنية وموضوعية عالية
وتقديم المساعدة لهم حيثما أمكن لحلالمشكلات التي تواجههم
في مجال العمل، والحرص على نشرالاتجاهات الايجابية بين الزملاء
للمساعدة في الارتقاء بأداء العملوتحسين بيئة العمل وتجذير الثقافة
المؤسسية السليمة فيالدائرة.
12
3. الامتناع عن أية تصرفات أو ممارساتأو أعمال لا أخلاقية تنتهك
الآداب العامة والسلوك القويم، والتزامالرجل باحترام المرأة كزميلة،
وشريكة في العمل.
د. في مجال التعامل مع مرؤوسيه، علىالموظف:
1. تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهموتحفيزهم على تحسين
أدائهم، وأن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيهبالعمل على الالتزام بالقوانين
والأنظمة والتعليماتالنافذة.
2. نقل المعرفة والخبرات التي أكتسبهاإلى مرؤوسيه وتشجيعهم
على زيادة تبادل المعلومات ونقلالمعرفة فيما بينهم.
3. الأشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم عنأعمالهم، وتقييم أدائهم
بموضوعية وتجرد والسعي لتوفير فرصالتدريب والتطوير لهم وفقاً
للأنظمة والتعليمات النافذة ذاتالعلاقة.
4. رفض أية ضغوطات من طرف ثالث تؤديإلى التعامل مع المرؤوس
معاملة تفضيلية.
5. إحترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهمبمهنية عالية دون محاباة
أو تمييز.
6. الالتزام بأن تكون التوجيهاتلمرؤوسيه خطية في حالة تلقي
ملاحظة خطية من مرؤوسه بأن أوامره أوتوجيهاته التي أصدرها
مخالفة للتشريعات المعمولبها.
المادة  7:
الحفاظ على السرية وآليات الإفصاح عن المعلومات، علىالموظف:
أ. عدم الإفشاء للغير المعلوماتالرسمية والوثائق والمستندات التي
حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفتهسواء كان ذلك كتابياً
 
أو شفوياً أو الكترونياً، وصدر بشأنسريتها تعليمات أو قرارات أو
تشريعات خاصة، أو يجب أن تظل مكتومةبطبيعتها، حتى بعد إنتهاء
مدة خدمته، إلا إذا حصل على موافقةخطية من الوزير بذلك.
ب. الامتناع عن الإدلاء بأي تعليق أوتصريح أو مداخلة تتعلق بمواضيع
ما زالت قيد الدراسة أو المداولة لدىالأجهزة الحكومية.
ج. إعلام الأمين العام في حال طلبهللشهادة في المحاكم المختصة، إلا
إذا تعلقت الشهادة بمعلومات يحظرالقانون إفشاءها وبشكل يتفق
مع القوانين والأنظمة المعمولبها.
د. الإفصاح بشكل كامل ودقيق عن كلالمعلومات الرسمية التي
تستوجب الإفصاح عنها بحكموظيفته.
المادة ) 8(:
قبول أو طلب الهدايا والامتيازات والفوائدالأخرى:
أ. عدم قبول أو طلب أي هدايا أو ضيافةأو أي فوائد أخرى من أي نوع
كانت، سواء كانت مباشرة أو بالواسطة،قد يكون لها تأثير مباشر أو
غير مباشر على موضوعيته في تنفيذ مهامهالوظيفية أو من شأنها
أن تؤثر على قراراته، أو قد تضطرهللالتزام بشيء ما لقاء قبولها.
ب. عندما يكون الموظف في حالة لا يمكنهفيها رفض الهدايا أو
الضيافة أو الفوائد الأخرى التي لاتنطبق عليها الحالات الواردة في
الفقرة  من هذه المادة، أو عندما يعتقدأن قبول أنواع معينة من
الضيافة سيعود بنفع جيد على المؤسسة،على الموظف إعلام رئيسه
المباشر بذلك خطياً، وعلى الرئيسالمباشر إعلام الموظف خطياً ما
إذا كان يجب رفض الهدايا أو الضيافة أوالفوائد الأخرى أو الاحتفاظ
بها من قبل الدائرة، أو التبرع بهالمؤسسة خيرية، أو التصرف بها أو
الاحتفاظ بها من قبل الموظفالمعني.
14
ج. تقوم الدائرة بفتح سجل خاص بالهداياالمقدمة للدائرة تسجل
فيه الهدايا الواردة في الفقرة )ب( منهذه المادة وكيفية التعامل
معها سواء كانت من خلال الاحتفاظ بهافي الدائرة أو التبرع بها أو
الاحتفاظ بها من قبلالموظف.
المادة ) 9(:
تضارب المصالح علىالموظف:
أ. الامتناع عن القيام بأي نشاط منشأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب
حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحهالشخصية من جهة وبين
مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهةأخرى.
ب. الامتناع عن القيام بأي نشاط لايتناسب مع أدائه الموضوعي
والمتجرد لمهامه، أو يمكن أن يؤدي إلىمعاملة تفضيلية لأشخاص
طبيعيين أو اعتباريين في تعاملاتهم معالحكومة، أو يسيء لسمعة
دائرته أو يعرض علاقتها مع الجمهورللخطر.
ج. إعلام رئيسه المباشر خطياً وبشكلفوري في حال تضارب مصالحه
مع أي شخص في تعاملاته مع الحكومة، أوإذا نشأ التضارب بين
المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، أوتعرض الموظف إلى ضغوط
تتعارض مع مهامه الرسمية، أو تثيرشكوكاً حول الموضوعية التي
يجب أن يتعامل بها، مع إيضاح طبيعةالعلاقة وكيفية التضارب،
وعلى الرئيس المباشر إتخاذ الإجراءاتاللازمة لذلك. وفي جميع الأحوال
يجب مراعاة المصلحة العامة عند معالجةهذا التعارض.
د. عدم إستخدام وظيفته بصورة مباشرة أوغير مباشرة للحصول
على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمةلمصلحة خاصة به أو
بعائلته،
ه. عدم إستغلال أو توظيف المعلوماتالتي يحصل عليها أثناء تأديته
15
لمهامه الرسمية وبعد إنتهاء عمله فيالدائرة، كوسيلة لتحقيق
منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشرأو غير مباشر، أو
للإساءة إلى الغير، وعدم القيام بإفشاءمعلومات لإعطاء امتياز غير
عادل أو غير معقول لأطرافأخرى.
و. يجب الحصول على الموافقات والتفاويضاللازمة وفقاً للقوانين
والأنظمة النافذة ذات العلاقة، في حالةرغبته في الاشتراك في عملية
جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهماتالعينية لمؤسسات خيرية، ويجوز
للرئيس المباشر الطلب من الموظف تقليصالأنشطة أو تعديلها أو
إنهائها عندما يرى أنه سيترتب عليهانشوء تضارب حقيقي أو ظاهري
أو محتمل في المصالح.
ز. تفادي إقامة علاقات وثيقة مع أفرادأو مؤسسات تعتمد مصالحها
بشكل أساسي على قراراته أو قراراتدائرته.
ح. عدم قبول وظيفة، خلال سنة من تاريختركه للعمل، في أية
مؤسسة كان لها تعاملات رسمية هامة معالدائرة التي عمل بها إلا
بموجب موافقة خطية من الوزير. كما لايسمح له بعد ترك الوظيفة
تقديم نصائح لعملاء هذه المؤسساتاعتماداً على معلومات غير متاحة
للعامة فيما يتعلق ببرامج وسياساتالدائرة التي كان يعمل لديها.
ط. على الرئيس المباشر إعلام الموظفالذي ينوي ترك العمل بالالتزامات
الواردة في هذهالمادة.
المادة ) 10 (:
الاستحقاق والجدارة والتنافسية والعدالة علىالموظف:
أ. إتخاذ الإجراءات ذات العلاقةبإختيار أو تعيين الموظفين أو ترفيعهم أو
تدريبهم أو مكافآتهم أو تقييمهم أونقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو
بأي من الأمور المتعلقة بأعمالهم،بشفافية ونزاهة مطلقة، وبمنأى عن
16
أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة أوالصداقة أو بالمفاهيم النفعية، ودون
أي تمييز مبني على النوع الاجتماعي أوالعرق أو العمر أو الدين، وبإتباع
أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية،والتقيد التام بالصلاحيات
وإجراءات العمل المعتمدة.
ب. إبلاغ الرئيس المباشر خطياً عن أيتجاوز للقوانين والأنظمة
والتعليمات النافذة التي يطلع عليهاخلال عمله في مجال الاختيار
والتعيين والترفيع والتدريب وتقييمالأداء وما شابه ذلك، وعلى الرئيس
المباشر التحقق من صحة البلاغ واتخاذالإجراءات اللازمة مع الجهات
المعنية لضمان تصويب الوضع وفقاًللقوانين والأنظمة والإجراءات
المتعمدة.
ج. الامتناع نهائياً، سواءً بشكل مباشرأو غير مباشر، عن القيام بأي
معاملة تفضيلية لأي شخص من خلالالواسطة والمحسوبية.
المادة ) 11 (:
أ. المحافظة على المال العام ومصالحالدولة وممتلكاتها وعدم التفريط
بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشرعن أي تجاوز على المال العام
أو المصلحة العامة وعن أي إهمال أوتصرف يضر بالمصلحة العامة.
ب. عدم إستخدام ممتلكات الدولة للحصولعلى مكاسب خاصة
أو للترويج عن سلع أو خدمات لمنفعتهالشخصية أو منفعة طرف
ثالث.
ج. على الموظف الذي تم تزويده بجهازحاسوب مراعاة ما يلي:
1. إتخاذ كافة الإجراءات اللازمةللحفاظ على الحاسوب الخاص به.
2. عدم تنزيل البرامج على الجهاز إلابعد مراجعة دائرة أنظمة
المعلومات.
17
3 . التأكد من إطفاء الجهاز قبل مغادرةمكان العمل.
4. المحافظة على سرية المعلوماتالموجودة على الجهاز الخاص به من
خلال استعمال كلمة السر الخاصة به وعدإفشائها للغير.
5. عدم استخدام الجهاز لأغراض التسليةوعدم تنزيل الألعاب والبرامج
الترفيهية
6. عدم الدخول إلى أجهزة الآخرينومحاولة الحصول على معلومات
منها.
7. استخدام الجهاز لغايات تطويرالمهارات والقدرات وبما يتلاءم مع
مصلحة العمل.
8. عدم استخدام الجهاز لإنجاز أعمالهالشخصية.
9.  ترشيد استخدام الطابعات ماأمكن.
د. على الموظف الذي تتوفر لديه إمكانيةالوصول إلى شبكة الانترنت
مراعاة ما يلي:
1. الالتزام باستخدامها لأغراض العملبما في ذلك لغايات تطوير
القدرات والمهارات ذات العلاقة بطبيعةعمله وبما يصب في مصلحة
العمل.
2. الالتزام بشروط ومتطلبات حقوقالملكية الفكرية للملفات والبرامج
ومراعاة شروط ترخيصاستخدامها.
3. إستشارة الوحدة المعنية بنظمالمعلومات فوراً لدى ملاحظة أية
أمور غير طبيعية خلال استخدامالانترنت.
4. عدم تنزيل النصوص والصور التي تحتويعلى مواد غير أخلاقية، أو
عنصرية، أو تحتوي على آراء سياسيةمتطرفة، أو تحرض على العنف
والكراهية، أو أية أنشطة غيرقانونية.
5. عدم تنزيل الملفات التي لا تتعلقبطبيعة عمله مباشرة كملفات
18
الفيديو وملفات الوسائط المتعددة، مثلالأفلام أو الأغاني، أو الموسيقى
وما شابه ذلك.
6. عدم إستخدام الجهاز والانترنتلمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة
وشبكات أخرى. وعدم استخدام الانترنتلإرسال مواد سرية، أو
سياسية، أو تحتوي على تهديد ومضايقةللآخرين.
ه. على الموظف الذي يخصص له عنوان بريدالكتروني مراعاة ما يلي:
1. عدم إستخدام البريد الالكترونيلإنشاء وتوزيع الرسائل التي تحتوي
على مواد دعائية، أو شخصية، أو لاأخلاقية، أو تلك التي تتضمن آراء
سياسية متطرفة أو تعليقات عنصرية حولالمعتقدات والممارسات
الدينية أو النوع الاجتماعي، أو العمر،أو العرق، وفي حال ورود أية
رسالة من أي موظف بهذا الخصوص يجبإبلاغ الوحدة المعنية بنظم
المعلومات عن ذلك مباشرة.
2. عدم إعادة إرسال الرسائل التي تصلهوتحتوي على النكات أو الصور
أو ملفات الأفلام والصور ذات الحجمالكبير.
3. عدم إعادة إرسال الرسائل الواردةوالتي قد تحتوي على فيروسات أو
ملفات قد يشتبه بأنها فيروسات، ويجب فيهذه الحالة الاستعانة
بالوحدة المعنية بأنظمةالمعلومات.
4. الأخذ بعين الاعتبار بأنه ليس هنالكأية خصوصية فيما يتعلق
بالرسائل التي تصل إلى أي موظف أو التييرسلها من خلال نظام
البريد الالكتروني. ويجوز الرقابة علىالبريد الالكتروني لأي موظف من
قبل موظفين مصرح لهم دون إخطارمسبق.
5. عدم فتح أية رسائل واردة غير معروفةأو غير متوقعة، حتى لو كانت
الرسالة من شخص معروف لدى الموظف وكذلكعدم فتح أو تنزيل أية
ملفات مرفقة يشك فيمصدرها.
19
6. إستخدام البريد الالكتروني لتطوير القدراتوالمهارات وفقاً لمتطلبات العمل.
المادة ) 12 (:
حقوق الموظف على الدائرة:
أ. أن تحدد بوضوح مهام الموظفومسؤولياته وما يتوقع منه من إنجاز.
ب. التعامل مع الموظف في كل ما يتعلقبأوضاعه الوظيفية على
أساس الاستحقاق والجدارة والتنافسيةوتكافؤ الفرص.
ج. أن تؤمن ظروف عمل جيدة وآمنة، وتضمنعدم ممارسة أي تمييز
بحقه في موقع العمل.
د. أن توفر فرص التدريب المناسبوالمستمر لتحسين فرص تقدمه
ومساره الوظيفي وفقاً لأحكام نظامالخدمة المدنية أو نظام الموظفين
الخاص وحسب مقتضى الحال.
ه. أن تضمن له حرية الرأي والتعبير فيإطار النصوص القانونية
ووفق أحكام هذه المدونة.
و. أن تكفل حقه بالتظلّم أو الشكوى منأي قرار خاطئ أتخذ بحقه
ووفقاً لأحكامالنظام.
المادة 13 :
أحكام عامة
أ. يتوجب على الموظف الاطلاع على هذهالمدونة والإلمام بمحتوياتها
والالتزام بأحكامها.
ب. على الدائرة تمكين المواطنين ومتلقيالخدمات من الاطلاع على
هذه المدونة.
ج. الوزراء والأمناء العامون مسؤولونعن الإشراف على تفعيل تطبيق
هذه المدونة.
 
 
©2012 Developed by dot.jo. All rights reserved.