تعليمات منح المكافآت و الحوافز لموظفي الخدمة المدنية صادرة عن مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (30/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/6/2008.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الراتــب الأساســي: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
الراتب الأساسي الإجمالي: الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة.
المكافـآت والحوافــز: بدل معنوي أو مادي سواء كان نقداً و/أو تقدم وظيفي يمنح كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و/أو سلوك و/أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير واقع العمل في الدائرة وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات.
المادة (3):
تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة تنص أنظمتها على ذلك، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع.
المادة (4):
يشترط لمنح المكافأة ما يلي:
-
أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات.
-
أن تراعى معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعلياً وفق أسس ومعايير تعد مسبقاً في الوزارة أو الدائرة لهذه الغاية.
-
أن تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يُسهم في تطوير الإجراءات أو يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آنية أو مستقبلية على الدائرة.
-
أن تتناسب قيمة المكافأة مع العمل المنجز ووفق الزمن المحدد لإنجازه والجودة المطلوبة وبمراعاة المخصصات المرصودة.
-
هـ- عدم منح المكافأة لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر.
-
عدم منح المكافأة بصفة دورية أو مستمرة إلا مقابل جهد لإنجاز أعمال استثنائية.
-
مراعاة التوزيع الجغرافي والقطاعي للوزارة أو الدائرة عند تخصيص المكافآت والحوافز.
المادة (5):
-
يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة أو أكثر في الدائرة وفق التقسيم الجغرافي أو القطاعي تسمى (لجنة المكافآت والحوافز) من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة على أن يراعى في اختيار رئيس وأعضاء اللجنة المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم.
-
يحيل الأمين العام أو من يفوضه المقترحات والوثائق الخاصة بمنح المكافآت والحوافز إلى اللجنة.
-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
-
تقييم الأعمال والأبحاث والدراسات المنجزة من قبل الموظفين وفرق العمل والوحدات الإدارية المختلفة، وبيان مدى استحقاقها للمكافآت والحوافز وفق أحكام هذه التعليمات.
-
تحديد نوعية المكافآت والحوافز المادية والمعنوية بما في ذلك نسبها من الراتب أو قيمها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتنسيب بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
-
يجوز لأي من اللجان الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.
-
تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.
المادة (6):
-
تمنح المكافآت والحوافز وفقاً لأحكام المواد (30/أ) و(34) و(35) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته بتاريخ 31/12 من كل عام.
-
لا يجوز منح الموظف الحوافز المنصوص عليها في المادة (30/ أ) لمرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على منحه هذا الحافز.
-
لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (34/ أ) أكثر من مرة كل ثلاثة سنوات.
-
لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (35) لأكثر من مرة طيلة خدمته الوظيفية.
المادة (7):
تحدد الحالات التي سيمنح على أساسها المكافآت والحوافز وقيم المبالغ المالية لها وفقاً للجدول التالي:-
|
الحالة
|
المبلغ/ نسبة المكافأة
|
|---|---|
|
الراتب الأساسي الإجمالي مضروباً بعدد ساعات العمل المكلف بها مقسوم على (140) والتي هي مجموع ساعات العمل الشهري للموظف
|
|
|
|
من (10% - 50%) من الراتب الأساسي
|
|
من (5% - 30%) من الراتب الأساسي الإجمالي
|
|
(10) دنانير للرئيس أو العضو عن كل جلسة على أن لا يزيد عن (30) ديناراً شهرياً
|
|
بما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً
|
|
من (5% - 30%) من الراتب الأساسي
|
|
|
المادة (8) :
لانجاز أعمال أو مهام تتعلق بالدراسات والتشريعات والتطوير الفني والإداري والتي تؤدي إلى تخفيض كلف انجاز هذه الأعمال عن طريق شراء هذه الخدمات من القطاع الخاص فيجوز للوزير منح مكافآت مالية للأشخاص أو الفرق المكلفة بهذه المهام بما لا يتجاوز (5000) ديناراً.
المادة (9):
وفي كل الأحوال يشترط أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة ونسب إنجازها وأوقاتها يعتمد من قبل الرئيس المباشر ويرفع للأمين العام أو من يفوضه وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات.
المادة (10):
في حال عدم توفر مخصصات مرصودة لغايات العمل الإضافي يجوز منح الموظف المكلف بالقيام بالعمل الإضافي مكافأة مالية تعادل قيمة ما يستحقه من بدل عمل إضافي على أن تراعى أحكام المادة (29) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.
المادة (11):
يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين:-
-
توجيه كتب شكر وتقدير و/أو درع الدائرة للجهود المتميزة المبذولة.
-
الالتقاء بموظفي الدائرة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين.
-
إعداد تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، إن وجد، تحت عنوان "إنجازات الموظفين المتميزة".
المادة (12):
يجوز منح أي من المكافآت والحوافز المعنوية المناسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات بالإضافة إلى منح المكافآت المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.
المادة (13):
في حال صرف مكافأة لقاء مشاركة أي من موظفي الدوائر الأخرى في لجان فنية و/أو مهام و/أو أعمال خاصة بالدائرة، فيجب إشعار دائرة الموظف بقيمة المكافأة الممنوحة.
المادة (14):
لا يجوز صرف مكافآت للموظفين المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) من قبل الدوائر المكلفين بالرقابة عليها وتصرف مكافآتهم من خلال دوائرهم ويستثنى من ذلك، عضوية مجالس الإدارة، وعضوية لجان العطاءات المحددة مكافآتها بأنظمة أو اللجان الخاصة المكلفة بمهام عامة لا ينطبق على مهام العضو فيها أعمال التدقيق والرقابة.
المادة (15):
يجوز لمجلس الوزراء إصدار تعليمات أو قرارات خاصة لمنح مكافآت و/أو حوافز لبعض الدوائر أو لمهام تتطلبها طبيعة العمل في الدائرة أو المهمة، على أن تبقى التعليمات الخاصة الصادرة عن مجلس الوزراء بمنح مكافآت لبعض الدوائر سارية المفعول لحين إصدار تعليمات جديدة.
المادة (16) :
باستثناء المكافآت والحوافز التي حدد نظام الخدمة المدنية صلاحية منحها، تمنح المكافآت والحوافز للموظفين بقرار من الوزير المختص وفق أحكام هذه التعليمات.
تعليمات تنظيم الرهن لسنة 2007 صادر بموجب المادتين 8و16 من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 وتعديلاته
المادة (1)
-
تنظم سندات الادانه في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري على النموذج المعد لهذه الغاية وذلك سندا لإحكام المادة 16/ز من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 وتعديلاته ويعطى لكل من الدائن والمدين نسخة منها وتثبت الثالثة في سجل عقود المداينة ويتم حفظ النسخة الرابعة في سجل خاص بذلك ليتم إرسالها إلى مديرية تسجيل الأراضي المختصة لدى إفراز المشروع ونقل الملكية.
-
قبل تنظيم سندات الإدانة المنصوص عليها أعلاه يجب تنظيم تقرير من قبل الموظف المفوض بذلك يبين وضع المال غير المنقول المطلوب وضعه تأمينا للدين خلال مده أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم طلب التامين متضمنا ما يلي :
-
رقم قطعة الأرض ونوعها ومساحتها ورقم الحوض واسمه واسم المدينة أو القرية وقيمة القطعة وذلك من واقع سجلات المؤسسة كذلك يجب أن يشتمل على وصف دقيق للأبنية والإنشاءات والأشجار القائمة عليها وحالتها كذلك الطوابق أو الشقق على الحصص المطلوب وضعها تأمينا للدين إذا تضمنت قطعة الأرض بناء عليها أو كان سند الدين لقاء أثمان مواد بناء.
-
بيان فيما إذا كان المال المطلوب وضعه تأمينا للدين مشغولا أم لا مع بيان أسماء الشاغلين سواء كانوا مالكين له او مستأجرين وصفاتهم وفي حال كونهم مستأجرين بيان وصف العقار الذي يستأجرونه ومقدار الأجرة وتاريخ ابتداء الإجارة ومدتها وإرفاق قرار مجلس الإدارة بالموافقة على التأجير ومدة الإجارة.
-
توقيع تقرير وصف العقار المشار إليه في البندين (1/2) أعلاه مـن الدائن والمدين ومن يرغب من الشاغلين الحاضرين عند إجراءه.
-
توقيع إقرار من الدائن يتضمن موافقته على تنظيم سند التامين على المال غير المنقول بالحالة التي هو عليها مع حفظ حقوق الشاغلين في الانتفاع بالمال غير المنقول وفقا لإحكام القوانين والتشريعات المعمول بها.
-
لا يجوز ضم أية قطعه ارض أو أية حصص شائعة منها موضوعه تأمينا للدين من الدرجة الثانية مع قطع أخرى أو مع حصص شائعة منها موضوعه تأمينا للدين من الدرجة الأولى بسند واحد وهذا يعني ان كل قطعه موضوعه تأمينا للدين من الدرجة الأولى وأراد صاحبها وضعها تأمينا للدين من الدرجة الثانية فان هذا يتطلب تنظيم سند مداينة مستقلا دون ان يتضمن قطع اخرى مؤمنة من الدرجة الأولى.
-
تدرج إشارة التامين في حقل الملحوظات في سجل القطعة لدى القسم المعني كان يقال كامل هذه القطعة ( او كامل حصص فلان او حصة من حصص فلان ) موضوعة تأمينا للدين مع وضع رقم وتاريخ سند المداينة ونوع المعاملة في الحقول المختصة بها من حقل الوقوعات.
-
تدرج أرقام سند الدين كل سنة بصورة متسلسلة من اعلى كل صحيفة من سجل المداينة.
-
جميع الأبنية والأشجار والدوالي التي تنشا على المال غير المنقول الذي وضع تأمينا للدين وما انشيء عليها بعد التامين يعتبر جميعه تابعا لتلك الاموال غير المنقوله وانه وضع تأمينا للدين المذكور.
-
للمدين ان ينتفع بالمال غير المنقول الذي وضع تأمينا للدين وله ان يحصل على فوائده كما يعود عليه كل ضرر او تخريب يحصل فيها.
المادة(2)
تعديل شروط عقد المداينة:
-
ينحصر أي تعديل يعقده الطرفان المتعاقدان بعد تنظيم سند الدين الأول في تغير صيغة الشروط الخصوصية كلها او جزء منها او في تمديد اجل الدين او في الفائدة او المرابحة المتفق عليها شريطة ان لا تزيد نسبة هذه الفائدة او المرابحة عن تلك المحددة في التشريعات النافذة المفعول ولا يشمل هذا التغيير أي مبلغ إضافي يراد إضافته الى المبلغ الأصلي.
-
عند طلب إضافة أي مبلغ الى مبلغ الدين الأصلي بعد تنظيم سند الدين الأول فيجب في مثل هذه الحالة تنظيم سند دين أخر من الدرجة الثانية بالمبلغ الإضافي.
-
يدرج التعديل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه الماده في الحقل الخاص به من سندات المداينة بحضور شاهدين معرفين ويوقع من الموظف المفوض بذلك كما هو مبين في ذلك النموذج من سند المداينة.
المادة(3)
تحويل التامين:
-
أ- للدائن ان يحيل إلى أخر بموافقة مدينه ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الأموال غير المنقولة التي قبلها تأمينا لدينه وله ان يجري ذلك دون ان يكون مكلفا بالحصول على موافقة مدينه اذا كان سند الدين محررا للأمر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة ان يتم التحويل في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
ب- للمدين ان يتنازل بموافقة الدائن عن حق الاستفادة بالمال غير المنقول الذي وضع تأمينا للدين الى شخص اخر يقبل نقل ذلك الى ذمته على ان تبقى معاملة التامين على المال غير المنقول المذكور على ما هي عليه.
-
تدرج معاملات التحويل في الحقل الخاص بها في سجل المداينة و على النسختين اللتين يحملهما كل من الدائن والمدين اذا كان السند المحول غير قابل للتحويل للأمر و إذا كان قابل للتحويل للأمر فيكتفى بإدراج معاملة التحويل في الحقل الخاص من سند المداينة وعلى نسخة الدائن فقط.
-
تبقى إشارة التامين كما هي عليه دون أي تغيير.
المادة(4)
فك التامين:
-
يتم فك التامين بناء على رضا الطرفين المتعاقدين او بناء على حكم المحكمة او بقيام المدين بالسداد قبل حلول الأجل المعين لدينه الموثق بسند التامين مع متفرعاته.
-
تدرج معاملة الفك في حقلها الخاص من سجل المداينة وعلى نسختي سند المداينة اللتين يحملهما كل من الدائن والمدين والنسخة المحفوظة في السجل و النسخة التي سيتم إرسالها الى دائرة الأراضي والمساحة عند نقل الملكية اذا تم الفك برضا الطرفين المتعاقدين او في حالة السداد قبل حلول الموعد ، اما اذا تم الفك بنتيجة التنفيذ على حق المنفعة او بموجب اعلام حكم من المحكمة فيجري الفك في سجل المداينة وفي نسخة المداينة التي تبرز لدى المؤسسة.
المادة(5)
يتم استيفاء دينار واحد فقط بدل أثمان نماذج لسندات الرهن
تعليمات تنظيم وإدارة المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري
صادرة بموجب المادة (8) من القانون رقم (28) لسنة 1992 وتعديلاته
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات : " تعليمات تنظيم وإدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
المادة(2)
إضافة للتعريفات الواردة في القانون يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا أذا دلت القرينة على غير ذلك :
مدير الإدارة: مدير أي إدارة في المؤسسة .
المـــدير : مدير أي مديرية في المؤسسة.
المادة (3)
-
المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أهدافها في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة بكافة الوسائل المتاحة .
-
يعقد المجلس اجتماعاته في مبنى المؤسسة في عمان إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على غير ذلك .
-
ينظم لكل جلسة محضر يتضمن قرارات المجلس ويدون في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون .
-
للرئيس او نائبه ان يقرر نشر القرارات التي يرى لزوماً لنشرها .
-
للمجلس ان يستعين بالخبراء واللجان الفنية لتقديم المشورة وله ان يدعو من يشاء لحضور جلسات المجلس بصفة استشارية دون ان يكون لهم حق التصويت .
المادة (4)
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والأنظمة السارية المفعول وله أن يفوض اياً من صلاحياته لمديري الإدارات أو المديرين .
المادة (5)
يسمي المدير العام احد مديري الإدارات ليتولى تصريف شؤون المؤسسة أثناء غيابه .
المادة (6)
-
لغايات تنظيم وإدارة أعمال المؤسسة توزع بموجب هذه التعليمات الإعمال والمهام على وحدات إدارية تسمى كل منها إدارة ويتولى إدارة كل منها مدير إدارة .
-
تقسم كل إدارة إلى مديريات يتولى إدارة كل منها مدير .
-
يتولى مدير الإدارة الإشراف على حسن سير الآعمال في إدارته ومتابعة انجازها بالصورة المطلوبة .
-
يكون مـدير الإدارة مسؤولاً أمام المدير العام فيما يتعلق بالواجبات المنوطة به وبإدارته
-
ينوب عن مدير الإدارة في حالة غيابه احد مديري الإدارات أو المديرين بقرار من المدير العام
المادة (7)
-
يتولى الإشراف على حسن سير الأعمال في كل مديرية " مدير مديرية " ويكون مسؤولاً عن الإشراف على عمل جهاز المديرية بما يحقق انجاز المهام الموكولة لها بالصورة المطلوبة .
-
ينوب عن المدير العام في حال غيابه احد المديرين او احد موظفي المديرية بقرار من المدير العام .
-
للمدير العام ان يقسم كل مديرية إلى وحدات إدارية بالطريقة التي تناسب أعمالها وله أن يسمي بين الموظفين العاملين فيها رئيساً لها يرتبط بالمدير ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ مهامها والإشراف على الموظفين التابعين له.
-
يحدد مستوى كل وحدة إدارية ضمن المديرية وتحدد مهامها ويعين رئيسها وتحدد مهامه ومسؤولياته وارتباطه الإداري بقرار من المدير العام .
-
يكون كل موظف مرتبطاً برئيسه المباشر ومسؤولاً أمامه عن تنفيذ مهامه وواجباته .
المادة (8)
تنشأ في المؤسسة الوحدات الإدارية التالية :
1- إدارة السياسات الإسكانية وتتكون من المديرات التالية :
مديرية البيانات الإسكانية .
مديرية السياسات الإسكانية .
وحدة دعم التمويل الإسكاني .
2- إدارة التصميم وتتكون من المديرات التلاية :
مديرية دراسات المشاريع .
مديرية التصميم الأولى .
مديرية التصميم الثانية .
مديرية التنظيم .
وحدة المتابعة .
وحدة العطاءات .
3- إدارة الإشراف وتتكون من المديرات التالية :
مديريات المشاريع وتقسم المشاريع بقرار من المدير العام الى مجموعات يتولى الإشراف على كل منها ويرأسها مدير مشاريع .
وحدة المتابعة .
4- إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين وتتكون من المديرات التلاية :
مديرية شؤون المستفيدين .
مديرية الأملاك .
مديرية الشراكة مع القطاع الخاص .
5- إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية :
المديرية المالية .
المديرية الادارية .
مديرية الخدمات
6- إدارة التخطيط المؤسسي وتتكون من المديرات التالية :
مديرية المعلومات
مديرية الخطط والبرامج .
7- إدارة مشروع البنية التحتية وتتكون من :
إدارة المشروع .
وحدة البيئة .
8- وحدات إدارية ترتبط بالمدير العام وهي :
مديرية مكتب المدير العام .
مديرية التدقيق والرقابة الداخلية .
مديرية الشؤون القانونية .
مديرية التطوير الإداري .
المادة (9)
تتولى مديرية البيانات الإسكانية / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
-
جمع البيانات والمعلومات عن قطاع الإسكان والبلديات ومعالجتها وتنظيمها وإعداد التقارير بذلك .
-
إدارة نظامي المعلومات الإسكاني والجغرافي والمتصل بقطاع الإسكان .
-
حساب الحاجة السكنية واستثمارا تها والدعم الحكومي اللازم .
-
تزويد كافة الجهات المعنية بالقطاع ومديريات المؤسسة المختلفة بالمعلومات الضرورية بما في ذلك تقديرات الحاجة السكنية .
المادة (10)
تتولى مديرية السياسات الإسكانية / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
-
تقييم أداء قطاع الإسكان وتحديد قضاياه .
-
إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الميدانية اللازمة الناتجة عن تقييم أداء القطاع وتوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان .
-
بلورة التوصيات الإسكانية في ضوء التقييم والدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها ومتابعة التنفيذ .
-
إعداد الخطط العامة للاستثمار والخطط الخمسية وتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان .
-
متابعة فعاليات القطاع من ندوات ومؤتمرات وتقديم الاستشارات المرتبطة بالقطاع .
المادة (11)
تتولى وحدة دعم التمويل الإسكاني / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
-
استقبال الطلبات من الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم التمويل الإسكاني ودراستها وفرزها .
-
تأهيل المستفيدين حسب تعليمات الاستفادة من البرنامج وإصدار شهادات الاستفادة وتوزيعها على المستفيدين .
-
استقبال التغذية الراجعة من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في البرنامج حول المستفيدين من القروض المدعومة والاحتفاظ بقيودهم على الحاسوب لدى المؤسسة .
المادة (12)
تتولى مديرية دراسات المشاريع / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
-
المشاركة في وضع الأسس والمعايير العامة لتخطيط وتصميم مشاريع المؤسسة .
-
المشاركة في اختيار مواقع المؤسسة المستقبلية .
-
إجراء الدراسات الأولية للمشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية لها والتنسيق مع الجهات المعنية لانجاز ذلك .
-
إعداد الدراسات والمسوحات الاجتماعية اللازمة لتنفيذ مشاريع المؤسسة وتقييمها .
-
التنسيق مع الجهات المعنية لربط المشاريع بخدمات البنية التحتية .
المادة (13)
تتولى مديرية التصميم الأولى / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
-
تخطيط مواقع الاسكانات الجديدة .
-
أعداد التصاميم التفصيلية لشبكات البنية التحتية وأعداد المواصفات الفنية الخاصة بهذه المشاريع ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط هذه المشاريع بخدمات البنية التحتية .
-
اعداد المواصفات الفنية لعطاءات الاعمال المساحية الخاصة بمشاريع الاسكانات الجديدة التي يتم طرحها والمشاركة في لجان استلامها .
-
تحديث معايير التخطيط والتصميم لمشاريع الاسكانات الجديدة .
-
اعداد الشروط المرجعية لعطاءات تصميم مشاريع الاسكانات الجديدة والمباني التي تطرح للمكاتب الاستشارية ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية وتدقيق التصاميم المقدمة من قبلها .
-
إعداد التغذية الراجعة للمشاريع بعد طرح عطاءاتها للتنفيذ ووضع الحلول الملائمة .
-
إعداد المواصفات الخاصة بمشاريع الاسكانات الجديدة .
المادة (14)
تتولى مديرية التصميم ( الثانية ) / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
-
تخطيط مواقع السكن العشوائي .
-
إعداد التصاميم التفصيلية لشبكات البنية التحتية لمشاريع السكن العشوائي وإعداد المواصفات الفنية الخاصة بهذه المشاريع ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط هذه المشاريع بخدمات البنية التحتية .
-
إعداد المواصفات الفنية لعطاءات الأعمال المساحية والمشاركة في لجان استلام أعمالها .
-
تحديث معايير التخطيط والتصميم لمشاريع السكن العشوائي .
-
إعداد الشروط المرجعية لعطاءات ( TOR) المشاريع التي يتم طرحها للمكاتب الاستشارية ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية وتدقيق التصاميم المقدمة من قبلها .
-
إعداد المواصفات الفنية والشروط الخاصة بعطاءات فحص التربة واستطلاع الموقع لكافة مشاريع المؤسسة ومتابعة المكاتب الاستشارية واستلام تقاريرها .
-
إعداد تقارير الهدم الخاصة بمشاريع السكن العشوائي .
-
إعداد المواصفات الخاصة بمشاريع السكن العشوائي .
-
دراسة التغذية الراجعة للمشاريع بعد طرح عطاءاتها للتنفيذ ووضع الحلول الملائمة .
المادة (15)
تتولى مديرية التنظيم / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
-
إعداد المخططات التنظيمية لمواقع المشاريع الإسكانية للمؤسسة ومواقع السكن العشوائي .
-
متابعة معاملات تنظيم وترخيص مشاريع المؤسسة لدى الجهات ذات العلاقة .
-
اعداد المواصفات الفنية لإعمال الإفراز والمشاركة في إعداد المواصفات الفنية لعطاءات الأعمال المساحية .
-
متابعة المكاتب المساحية التي تحال عليها أعمال مساحية للطبوغرافيا ومحاور الطرق والإفراز وتدقيق إعمالها والمشاركة في لجان الاستلام الخاصة بها .
المادة (16)
تتولى وحدة المتابعة / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
-
إعداد وتحديث البرامج الزمنية للإدارة بالتنسيق مع المديريات التابعة لها .
-
متابعة سير العمل وتقديم الاقتراحات لتجاوز المعوقات بالإضافة لمتابعة أعمال المكاتب الاستشارية التي يتم إحالة عطاءات خدمات استشارية فنية عليها .
-
القيام بالدراسات اللازمة لتطوير العمل في الإدارة بالتنسيق مع المديريات المعنية بما في ذلك تحديث المعايير والمواصفات .
المادة (17)
تتولى وحدة العطاءات / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية :
-
إعداد وتجهيز كافة وثائق العطاءات للأشغال واللوازم والخدمات الاستشارية والأعمال المساحية .
-
طرح كافة العطاءات حسب الصلاحيات ومتابعة توريد اللوازم الخاصة بالمشاريع واستلامها حسب الأصول .
المادة (18)
تتولى مديريات المشاريع / إدارة الإشراف القيام بالمهام التالية :
· مديرية المشاريع الأولى / الثانية / إدارة الإشراف وتتولى المهام التالية :
-
الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع المؤسسة من خلال ممارسة مهام " المهندس " الواردة في الشروط العامة والخاصة بعقد المقاولة .
-
متابعة الإشراف على تنفيذ المشاريع في حال تكليف جهة استشارية من خارج المؤسسة بمهمة الإشراف المباشر على تنفيذها .
· مديرية مشاريع الشراكة / إدارة الإشراف وتتولى المهام التالية :
-
الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع المؤسسة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال ممارسة مهام " المهندس " الواردة في الشروط العامة والخاصة بعقد المقاولة .
-
متابعة الإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة في حال تكليف جهة استشارية من خارج المؤسسة بمهمة الاشراف المباشر على تنفيذها .
المادة (19)
تتولى وحدة المتابعة / إدارة الإشراف القيام بالمهام التالية :
-
متابعة أعمال المشاريع وتقدم سير العمل والأوامر التغييرية لها .
-
التنسيق مع الجهات الحكومية لإيصال الخدمات لها .
المادة (20)
تتولى مديرية شؤون المستفيدين / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
-
تسليم وحدات المشاريع للمستفيدين ومتابعة شؤونهم ومخالفاتهم .
-
متابعة المراكز الاجتماعية في المواقع قبل تسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية .
-
متابعة برنامج القـروض الصغيرة للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج .
-
إعداد المخططات الهندسية ومتابعة إصدار رخص البناء .
المادة (21)
تتولى مديرية الأملاك / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
-
إجراء الدراسات التسويقية اللازمة والسير بإجراءات تسعير الوحدات السكنية والتجارية .
-
استملاك وتأجير الأراضي والقيام بمعاملات إجراءات التنازل ونقل الملكية والاستنكاف .
-
تخصيص الوحدات السكنية لغرض الانتفاع منها من خلال برنامج الادخار .
-
بيع او تأجير الوحدات الاستثمارية .
المادة (22)
تتولى مديرية الشراكة مع القطاع الخاص / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية :
-
دراسة طلبات الشراكة المقدمة من القطاع الخاص والتنسيب بشأنها .
-
دراسة واقتراح مشاريع شراكة بمبادرة من المؤسسة .
-
التفاوض مع المستثمرين وإعداد اتفاقيات الشراكة .
-
إعداد الدراسات المالية والفنية عن المشاريع والية عمل الشراكة .
-
تسهيل وتبسيط الإجراءات لمعاملات مشاريع الشراكة .
-
المتابعة والتنسيق مع الإدارات المعنية في المؤسسة لسير عمل مشاريع الشراكة
المادة (23)
تتولى المديرية المالية / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية :
-
إعداد ومسك حسابات المؤسسة واستثماراتها وإعداد الموازنات والميزانيات الختامية .
-
التحليل المالي للمشاريع والتدفقات النقدية والبحث عن مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة
-
تحصيل حقوق المؤسسة وديونها وتسديد التزاماتها وقروضها .
المادة(24)
تتولى المديرية الإدارية / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية :
-
الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين .
-
الإجراءات المتعلقة بالديوان وتسجيل المعاملات وحفظها ومتابعتها .
المادة (25)
تتولى مديرية الخدمات / إدارة الشؤون المالية والإدارية االقيام بالمهام التالية :
-
صيانة وحدات المستفيدين ومباني المؤسسة .
-
شراء اللوازم وتخزينها وصرفها .
-
تنظيم حركة السيارات والآليات وأعمال النظافة والخدمات الإدارية الأخرى .
المادة (26)
تتولى مديرية المعلومات / إدارة التخطيط المؤسسي القيام بالمهام التالية :
-
الإشراف على بنك معلومات المؤسسة وتطويره بشكل دائم لتلبية حاجات المؤسسة والجهات الخارجية الأخرى .
-
الإشراف على اعمال المكتبة .
-
متابعة شبكة الانترنت
المادة (27)
تتولى مديرية الخطط والبرامج / إدارة التخطيط المؤسسي القيام بالمهام التالية :
-
إعداد الخطة السنوية والخطط بعيدة المدى لمشاريع ونشاطات وفعاليات المؤسسة وما يلزمها من إمكانيات لتنفيذها .
-
إعداد التقارير الدورية بما فيها تقرير شهري يتضمن تقييماً لانجازات المؤسسة ومدى التزامها بالخطة المعتمدة .
-
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتعليمات المدير العام .
-
إعداد وإخراج العروض والمعارض .
المادة (28)
تتولى إدارة مشروع البنية التحتية القيام بالمهام التالية :
-
إدارة مشروع البنية التحتية ضمن مشروع حزمة الأمان الاجتماعي وتوجيه الفعاليات في كافة المراحل ليؤدي المشروع الأهداف التي وضع من اجلها .
-
إعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن الأعمال ولهذه الغاية تتولى القيام بالمهام التالية :
-
متابعة أعمال التصميم وإعداد وثائق العطاءات وإحالة الأعمال .
-
متابعة أعمال الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال وتسليمها للجهات المعنية .
-
متابعة أعمال الإدارة المالية والإنفاق على الأعمال .
-
التنسيق مـع الجهات المختلفة لتسهيل تنفيذ الأعمال بالإضافة للجهات الدولية .
المادة (29)
تتولى وحدة البيئة / إدارة مشروع البنية التحتية القيام بالمهام التالية :
-
بناء قاعدة معلوماتية وتطوير القدرات البشرية في المجال البيئي داخل المؤسسة .
-
إعداد الشروط المرجعية لغايات دراسات البيئة لمشاريع المؤسسة ومتابعة ومراجعة وتدقيق الدراسات البيئية المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية .
-
متابعة تطبيق جميع التوصيات والإجراءات التصحيحية واليات العمل ( التي ترد في دراسات البيئة لكل مشروع ) وتقييم نتائجها في مراحل المشروع المختلفة بالتعاون مع الإدارات المعنية بالإضافة لوضع الآلية المناسبة ومتابعة الإجراءات لرفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان في المشاريع وتأهيلهم لضمان استدامة المشروع .
المادة (30)
تتولى مديرية مكتب المدير العام القيام بالمهام التالية :
-
الإجراءات المتـعلقة بلقاءات واجتماعات المدير العام وعضويته في اللجان والمجالس .
-
الإجراءات المتعلقة بالعلاقات العامة بين المؤسسة والهيئات الخارجية بما في ذلك تنظيم المعارض والمؤتمرات ومتابعة وسائل الإعلام .
-
الإجراءات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي يتخذها .
-
الإجراءات المتعلقة بأعمال مكتب خدمة الجمهور .
المادة (31)
تتولى مديرية التدقيق والرقابة الداخلية القيام بالمهام التالية :
-
تدقيق الأعمال الإدارية والمالية والفنية والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات.
-
رفع التقارير الدورية بشأنها للمدير العام .
المادة (32)
تتولى مديرية الشؤون القانونية القيام بالمهام التالية :
-
الاحتفاظ بالمراجع التشريعية المعمول بها في المؤسسة ومتابعة تعديلاتها .
-
تقديم المشورة القانونية للأجهزة الإدارية في المؤسسة .
-
متابعة القضايا القانونية وما يتعلق بها من ملفات ووثائق .
-
متابعة الإشكالات العالقة مع الدوائر والمؤسسات ذات المساس المباشر بعمل المؤسسة
المادة (33)
تتولى مديرية التطوير الإداري القيام بالمهام التالية :
-
التعرف على مشاكل العمل واتخاذ الإجراءات للازمة لتقليصها من خلال تطوير التنظيم الإداري ، الأساليب ، الوسائل ، والأنظمة والتشريعات المعمول بها .
-
تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين ووضع خطط التدريب السنوية ومتابعة تنفيذها .
المادة (34)
-
يتم تعيين مستشارين في المؤسسة لتقديم التوصيات والاقتراحات للمدير العام كل حسب اختصاصه وذلك بناءً على طلب من المدير العام .
-
تستعين المؤسسة حسب حاجة العمل لديها بخبرات واستشارات بعض الخبراء والمحامين ضمن اتفاقيات وعقود تبرم لهذه الغاية .
تعليمات الاستنكاف عن قطع الاراضي السكنية في مشاريع المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري صادر بموجب قرار مجلس الادارة رقم (1411)
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاستنكاف عن قطع الأراضي السكنية في مشاريع المؤسسة والمخصصة كانتفاع أو المباعة بالحد الأدنى للسعر ويعمل بها اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة )
المادة (2)
يعرف الاستنكاف ( لغايات هذه التعليمات ) بانه كل مستفيد / مشتري تقدم بطلب الاستنكاف عن الاشتراك ببرنامج الادخار لأجل السكن أو عن القطعة المخصصة / المباعة له ووافقت المؤسسة على طلبه او الغيت استفادته من قبل المؤسسة .
المادة (3)
يتم اقتطاع مبلغ (25) دينار خمسة وعشرون ديناراً من أصل المبالغ المدفوعة من قبل المستنكف ، أذا استنكف بعد تأهيله للادخار أو بعد تخصيص / بيع القطعة السكنية له وقبل التزامه بتسديد كامل الثمن سواء نقداً او بقرض أو بالتقسيط المباشر لدى المؤسسة .
المادة (4)
إذا استنكف المستفيد / المشتري بعد التزامه بتسديد كامل الثمن سواء نقداً او بقرض او بالتقسيط المباشر لدى المؤسسة يستوفى منه ومن كامل المبالغ المدفوعة ما يلي :-
-
(25) دينار خمسة وعشرون ديناراً كبدل معاملات .
-
(002ر0) اثنان بالألف عن كل شهر اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بالتخصيص / البيع أو استلام القطعة أيهما اسبق ، ولغاية تاريخ الاستنكاف وتحسب أجزاء الشهر كاملاً لهذه الغاية وبحيث لا يقل المبلغ عن (50) ديناراً وبحد أعلى على خمسمائة دينار.
-
كامل أقساط التأمين على الحياة ان وجدت .
المادة (5)
لا يسمح بالاستنكاف بعد الالتزام بتسديد الثمن ألا في الحالات الإنسانية الخاصة المدعمة بوثائق وبحيث لايشكل ذلك خسارة مالية للمؤسسة .
المادة (6)
على المستنكف تبرئة ذمته من كافة الجهات الخارجية عند تقديم طلب الاستنكاف كوزارة المالية والجهة المقرضة .
المادة (7)
على المستنكف تسليم القطعة للمؤسسة خالية من الأنقاض ودون ان يكون قد قام بأية أعمال حفر بها أو الحق بها أية أضرار .
المادة (8)
لا يجوز الاستنكاف عن قطع الأراضي التي تم البناء عليها من قبل المستنكف .
المادة (9)
يعتبر الاستنكاف من تاريخ إعادة استلام القطعة من قبل المؤسسة حسب الأصول .
تعليمات تنظيم وإدارة برنامج قروض المشاريع الإنتاجية والحرفية
المادة ( 1 )
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنظيم وإدارة برنامج قروض المشاريع الانتاجيه والحرفية في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ) وتصدر بموجب المادة 6/هـ من قانونها رقم 28 لسنة 1992 .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
المؤســـسة : المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري
المجلـــس : مجلس أدارة المؤسسة
المدير العـام : مدير عام المؤسسة
البرنامــج : برنامجقروض المشاريع الإنتاجية والحرفية
لجنـة الاداره : لجنة أدارة البرنامج
المـــديرية : مديرية شؤون المستفيدين
المديـــر : مدير المديرية
المقـترض : كلشخص ينتفع من البرنامج
المشــروع : أي مشروع إنتاجي او حرفي
المادة ( 3 )
ينشأ في المؤسسة برنامج خاص يسمى برنامج قروض المشاريع الإنتاجية والحرفية يوفر القروض اللازمة لتمويل المشاريع الإنتاجية والحرفية الصغيرة للمستفيدين من مشاريع المؤسسة
المادة(4)
يسعى البـرنامج إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من مشاريع المؤسسة، ومن ذلك :-
-
تشجيع الفقراء وذوي الدخل المتدني على إقامة مشاريع إنتاجية تساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
-
دعم المـشروعات الانتاجية القائمة بهدف تحسين إنتاجها ومساعدة أصحاب تلك المشاريع على تطويرها .
-
تشجيع المرأه على ممارسة نشاطات إنتاجية مثمره .
-
تدريب وتأهيل كوادر سكانية محلية ضمن نشاطات المراكز الاجتماعية التي تقيمها المؤسسة في مشاريعها على أدارة مثل هذا البرنامج مستقبلاً .
المادة ( 5 )
أن يكون مقدم الطلب او احد أفراد أسرته المسجلين في دفتر العائلة مستفيداً من احد مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو القاطنين في نفس مشاريع المؤسسة أو أن سبق واستفاد من مشاريع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة وتعطى الأولوية للفئات التالية :
-
الأفراد العاطلون عن العمل والمؤهلون بحرفه أو مهنه معينه .
-
أصحاب المشاريع الصغيرة القائمة التي بحاجه إلى مساعده وتطوير .
-
العاملون لدى الغير ويرغبون بإنشاء مشاريع خاصة بهم.
-
خريجو مراكز التدريب المهني المقامة ضمن مشاريع المؤسسة الراغبون بإقامة مشاريع إنتاجية خاصة بهم .
المادة (6 )
يفتح حساب بنكي خاص يسمى ( حساب برنامج القروض الصغيرة ) تودع فيه مخصصات البرنامج وتتكون موارده من :-
-
المبلغ الأساسي الذي تم الحصول عليه كقرض من صندوق التنمية والتشغيل بمصادقة الاتحاد الاوروبي.
-
الإعانات أو الهبات التي يمكن الحصول عليها لهذه الغاية .
-
أي مصادر يوافق عليها المجلس .
المادة ( 7 )
لا يجوز استخدام أي جزء من رصيد حساب البرنامج لأية أمور غير التي وردت في هذه التعليمات إلا بقرار من لجنة الاداره وموافقة المدير العام .
المادة ( 8 )
يتولى قسم محاسبة القروض في المديرية المالية إدارة كافة الأمور المحاسبية والمالية المتعلقة بالبرنامج بالتنسيق مع قسم التنمية في مديرية شؤون المستفيدين بما في ذلك :-
-
فتح السجلات المحاسبية اللازمة للبرنامج .
-
صرف القروض بناء على قرار لجنة الاداره .
-
إعداد تقرير مالي شهري يبين الحركات والتدفقات النقدية الخاصة بالبرنامج .
-
فتح سجل بياني في قسم التنمية للمتابعة والمطابقة الدورية مع السجلات الموجودة في قسم محاسبة القروض .
المادة ( 9 )
-
يشكل المدير العام سنوياً لجنة ( لجنة إدارة برنامج قروض المشاريع الإنتاجية والحرفية ) برئاسة مدير شؤون المستفيدين وعضوية ثلاثة من موظفي المؤسسة احدهم رئيس القسم المعني بالبرنامج عضواً او مقرراً .
-
تجتمع لجنة الاداره مره واحده في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ويكون انعقادها قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بالإجماع او بأكثرية أصوات الحضور يرجح جانب رئيس الجلسه .
المادة (10)
تتولى لجنة الاداره المهام والصلاحيات التالية :-
-
وضع وتحديث السياسة العامة للبرنامج واعتمادها من المدير العام .
-
تنمية موارد البرنامج وزيادتها من اجل توسيع نشاطاته وخدماته .
-
دراسة تمويل المشاريع المنسب بها من قبل قسم التنمية واتخاذ القرار المناسب بشأنها
-
راجعة وتحديث الأسس الواردة في نصوص المواد ( 14، 15، 17 ) من هذه التعليمات على ضوء التطبيق العملي للبرنامج ومتابعة اعتماد هذه التعديلات بصوره رسمية من المدير العام .
-
تقييم عمل البرنامج بصوره دورية وتزويد الجهاز المعني بتنفيذ البرنامج بالتغذية الراجحة من اجل تطوير اداء البرنامج .
-
وضع موازنه البرنامج لاعتمادها من قبل المدير العام .
المادة ( 11 )
تقوم لجنة الإدارة بتزويد المدير العام بتقارير دورية كل ثلاثة شهور عن سير عمل البرنامج للاطلاع وإبداء التوجيه .
المادة ( 12 ).
يتولى الجهاز العامل في قسم التنمية تنفيذ البرنامج ومتابعة أعماله بما في ذلك :-
-
تشجيع وترويج فكرة البرنامج .
-
استقبال طلبات الاقتراض ودراستها وأعداد دراسات الجدوى اللازمة لها .
-
اختيار المشاريع الملائمة استناداً الى دراسات الجدوى والتنسيب إلى لجنة الإدارة بالموافقة على تمويل المؤهل منها .
-
متابعة المشاريع التي يتم تمويلها وإعداد تقارير شهرية دورية عن سير عملها ورفعها إلى لجنة الإدارة للاطلاع عليها .
-
تزويد لجنة الاداره بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر تظهر الحركات والتدفقات المالية للبرنامج .
المادة ( 13 )
أسس تأهيل المشاريع:
-
أن يتوافق المشروع مع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى المؤسسات ذات العلاقة .
-
أن يكون المشروع منتجاً لسلعه آو خدمه ومجدياً اقتصادياً .
-
أن تتوفر في المشروع صفة الاستمرارية .
المادة (14)
أسس التمويل :
-
الحد الأعلى لقيمة القرض ( 1000 ) دينار .
-
يساهم المقترض بتمويل جزء من المشروع لا يقل عن ( 15% ) من الكلفة الكلية للمشروع
-
يستخدم القرض في شراء آلات ، معدات، مواد خام، تجهيزات أولية وأية مصاريف أخرى تراها لجنة إدارة البرنامج مناسبة لطبيعة المشروع .
-
الحد الأعلى لمدة سداد القرض ( 24 ) أربعة وعشرون شهراً من تاريخ استلام المقترض لقيمة القرض .
-
يعطى المقترض فترة سماح لفترة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بقرار من لجنة الادارة.
-
تحتسب على قيمة القرض فائدة سنوية بسيطه تبلغ ( 8% ) وذلك للمساهمه في تنمية الرصيد العامل لهذا البرنامج وتضاف الى قيمة القرض .
-
يتم تحديد قيمة الاقساط الشهرية في نموذج الاتفاقية الذي يوقع عليه المقترض كفريق ثاني بعد الموافقة على تمويل مشروع وذلك بناء على نوعية المشروع ونتائج دراسة الجدوى .
المادة( 15 )
الضمانات المالية :
-
يوقع المقترض على كمبيالات بقيمة الإقساط الشهرية المتفق عليها .
-
يحضر المقترض كفيلاً موظفاً حكومياً يوقع على تعهد بتحويل المبالغ المستحقة على المقترض من راتبه حين الطلب .
-
يوقع المقترض على النموذج الخاص باتفاقية الاقتراض كفريق ويقوم رئيس لجنة الإدارة بالتوقيع على الاتفاقية مندوباً عن المؤسسة كفريق أول.
-
تزويد مديرية الأملاك وقسم خدمة الجمهور بكشوفات دورية بأسماء المقترضين والمستفيدين من البرنامج ولا تمنح له براءة ألذمه الخاصة بوحدته السكنية من قبل قسم خدمة الجمهور ألا بعد التأكد من تسديد التزاماته المالية تجاه البرنامج .
-
تصرف قيمة القرض للمقترض دفعة واحدة او على دفعات تحددها لجنة الإدارة بناء على دراسة الجدوى .
-
في حال قيام المقترض باستخدام قيمة القرض أو جزء منه لشراء آلات أو تجهيزات يتطلبها المشروع يقوم بالتوقيع على سند أمانه يتضمن إقراره باستلام تلك الآلات والتجهيزات من المؤسسة وأنها وضعت لديه على سبيل الامانه ولا يجوز له التصرف بها بالبيع او الرهن .
المادة (16)
يفتح في قسم التنمية ملف لكل مقترض يحتوي على كافة الأوراق والنماذج والوثائق الخاصة بالمقترض والمشروع على حد سواء .
المادة ( 17 )
-
في حال تخلف المقترض عن تسديد أي قسط مستحق لمدة شهرين وبناء على نتائج زيارة الموظف المختص للمقترض يتم اتخاذ احد الإجراءات التالية :-
-
إذا كان التأخير بسبب ظروف طارئة ( كالمرض، ظرف طارئ…الخ ) يتم تأجيل دفع الإقساط المستحقة على المقترض لفترة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بحيث يتم تقييم وضعه بعد ذلك .
-
اذا كان التأخير بسبب تعثر في عمل المشروع يتم بيان الأسباب بالتفصيل لتقديم المساعدة الفنية اللازمة له لاجتياز المصاعب الذي يواجهها المشروع أو جدولة الأقساط المستحقة على المقترض .
-
إذا كان التأخير ليس مبرراً يوجه للمقترض إنذار خطي يتضمن ضرورة الإسراع في تسديد الإقساط المستحقة عليه وألا ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية .
-
في حال استمرار تخلف المقترض عن تسديد الإقساط المستحقة عليه لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر وبناء على نتائج زيارة الموظف المختص للمقترض تقوم لجنة الاداره بالموافقة على اتخاذ إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية :-
-
يوجه إنذار خطي نهائي الى المقترض يتضمن وجوب الإسراع في تسديد الإقساط المستحقة عليه والا تتخذ بحقه الإجراءات القانونية المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية .
-
توجيه إشعار خطي لكفيل المقترض يتضمن إبلاغه بتخلف المقترض عن تسديد الإقساط المستحقه عليه ويطالب بدفع قيمة هذه الاقساط الى صندوق المؤسسة .
-
في كافة الاحوال المشار اليها اعلاه يتم احتساب غرامه تأخير بواقع (ثلاثة) دنانير عن كل شهر تأخير ويتم احتسابها عند انهاء سداد القرض
-
في حال استمرار عدم التزام المقترض بتسديد الاقساط المستحقة عليه دون مبرر مقنع استناداً لتقييم وضع المشروع من قبل الموظف المختص يحق للمؤسسة استرجاع الالات والتجهيزات التي لدى المقترض او اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بناءً على قرار لجنة الاداره
-
في حال وفاة المقترض وعدم مقدرة إفراد الاسره على استخدام الآلات والتجهيزات الخاصة بالمشروع تقوم لجنة الاداره بدراسة الوضع واتخاذ الإجراء المناسب بناء على تقييم الموظف المختص .
(ويتم تحصيل أموال البرنامج وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية)
المادة( 18 )
للمدير العام إصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق سياسات البرنامج
تعليمات نقل الملكية والتنازل عن حق الاستفادة
صادر بموجب قرار مجلس الإدارة (2082) تاريخ15/8/2004
استنادا إلى صلاحياته بموجب المادة رقم (8) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (38) لسنة 1992 وتعديلاته.
المادة (1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات نقل الملكية والتنازل عن حق الاستفادة ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (2): نقل الملكية
تقوم المؤسسة بإجراءات نقل ملكية العقار باسم المستفيد أو المتنازل له وفقا لأحكام القانون واستنادا إلى قرار من المجلس ويبلغ القرار إلى دائرة الأراضي والمساحة لتنفيذه وفقا للتشريعات النافذة دون الحاجة إلى حضور الطرفين إلى دائرة التسجيل وحسب الشروط التالية:-
- سداد ثمن العقار كاملاً.
- مرور المدة المقررة لنقل الملكية له ولا ينطبق هذا الشرط على المستفيد الذي اشترى العقار من المؤسسة بالمزاد أو بالحد الأدنى.
- إتمام إجراءات إفراز المشروع.
- أن يحضر براءة ذمة بعدم وجود أية ضرائب أو مخالفات على العقار بالإضافة إلى براءة ذمة من الجهات الخدمية.
المادة (3): نقل التنازل
يسمح بالتنازل استنادا إلى الفقرة (د) من المادة رقم (16) من قانون المؤسسة وحسب الشروط التالية:-
- سداد ثمن العقار كاملاً.
- مرور المدة المقررة لنقل الملكية له ولا ينطبق هذا الشرط على المستفيد الذي اشترى العقار من المؤسسة بالمزاد أو بالحد الأدنى.
- أن لا يكون العقار مرهونا لأي جهة ممولة إلا إذا وافقت تلك الجهة ( الدائن المرتهن ) على بيع العقار.
- أن يحضر براءة ذمة بعدم وجود أية ضرائب أو مخالفات على العقار بالإضافة إلى براءة ذمة من الجهات الخدمية.
المادة (4): بدل خدمات التنازل
يتم استيفاء بدل خدمات التنازل وفق النسبة المحددة أدناه لقاء ما تقوم به المؤسسة من خدمات لمعاملات التنازل على النحو التالي:
-
التنازل عن عقار ضمن مشاريع المؤسسة قبل إتمام عملية الإفراز:-
-
العقار المخصص بطريقة الانتفاع:-
-
يتم استيفاء ما مقداره (1%) بدل خدمات من قيمة العقار المدونة في سجلات المؤسسة على أن لا يزيد مقدارها على مائة دينار، كما وتستوفى نفس النسبة المذكورة في حال تكرار التنازل.
-
العقار المباع بطريقة المزاد أو بالحد الأدنى:-
-
يتم استيفاء ما مقداره (1%) بدل خدمات من قيمة العقار المدونة في سجلات المؤسسة، كما وتستوفى نفس النسبة المذكورة في حال تكرار التنازل.
-
تنازلات الأصول والفروع:-
-
في حالات التنازل بين الزوج والزوجة، والأصول والفروع أو في حالات إشراك الزوج/الزوجة أو الأبناء، يتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير فقط للمرة الأولى.
-
في حالات تكرار التنازل أو الإشراك بين الأصول والفروع أو الأزواج، يتم استيفاء القيمة المذكورة في البند رقم (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
-
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذه التعليمات يسمح بالتنازل بعد صدور قرار المجلس بالتخصيص أو البيع بين الأزواج والأصول والفروع ممن أتم الثامنة عشرة من عمره دون التقيد بشروط التنازل شريطة إقرار كل من المتنازل إليه ببقائهما متكافلين ومتضامنين تجاه المؤسسة في سداد الثمن المتبقي واخذ الضمانات اللازمة منهما لذلك.
ب) التنازل عن عقار ضمن مشاريع (المفرزة):-
يسمح بالتنازل عن العقار المفرز على أن يتم لمرة واحدة فقط، وتنقل الملكية مباشرة للمتنازل له على أن تستوفى لقاء ذلك بدل خدمات على النحو التالي:-
العقار المخصص بطريقة الانتفاع:-
يتم استيفاء بدل خدمات بنسبة (2%) من قيمة العقار المدونة في سجلات المؤسسة.
العقار السكني والتجاري والمباع بطريقة المزاد/الحد الأدنى:-
يتم استيفاء بدل خدمات بنسبة (3%) من قيمة العقار المدونة في سجلات المؤسسة.
التنازل بين الأصول والفروع والأزواج سواء كان العقار بالتخصيص أو بالمزاد:-
يتم استيفاء بدل خدمات بنسبة (16) بالألف من قيمة العقار المدونة في سجلات المؤسسة.
المادة (5): حالات التنازل الاستثمارية:-
-
في حالة المستفيد الذي ينشىء أكثر من مسكن على قطعة الأرض المخصصة له ويرغب في بيع إحدى الشقق أو المساكن المنشأة على قطعة الأرض المخصصة له فيها للغير، فأنة يسمح له بالتنازل عنها شريطة تقديم مخطط إفرازي لشقق العمارة التي أنشأها المستفيد ومخطط تنظيمي لقطعة الأرض المخصصة له وأذن أشغال، على أن يكون المستفيد قد سدد كامل ثمن العقار للمؤسسة.
-
وعلى أن يستوفى بدل خدمات بما نسبته (1%) من قيمة الأرض المدونة في سجلات المؤسسة بحد أعلى مقداره مائة دينار لكل حالة بيع شقة او مسكن في العمارة المنشأة، ولا تكون المؤسسة في هذه الحالة مسؤولة تجاه أي من المتنازل لهم عن لإفراز هذه الشقق ويبقى التزامها بنقل ملكية الأرض كحصص بينهم.
-
ب- تطبيقاً لما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة ولغايات حماية حقوق المتنازل لهم في العمارة التي أنشأها المستفيد ( المتنازل) لا تقوم المؤسسة عند الانتهاء من إفراز المشروع وإتمام سندات التسجيل بإعطاء المستفيد سند تسجيل العقار الذي أنشئ عليه العمارة ليقوم بالإفراز النهائي إلا بعد مخاطبة دائرة الأراضي لإعلامها بأسماء المتنازل لهم في العمارة حسب المخطط الإفرازي المبدئي الذي قدمه المستفيد للمؤسسة وذلك لضمان تقيد المستفيد بالإفراز والتسجيل لمن اشتروا منه وبعكس ذلك لا يتم إصدار سندات تسجيل لدى دائرة الأراضي بغير أسماء المتنازل لهم المدونة لدى سجلات المؤسسة.
-
بالنسبة للموظفين المعينين على حساب الأجور اليومية أو الموظف المجاز إجازة بدون راتب أو الموظف الذي يتم إعارته فلا بد لهم من تقديم كفيل موظف حكومي لاقتطاع الأقساط المستحقة من راتبه و/أو أي ضمانات مالية تقبل بها المؤسسة.
المادة (6): تطبيقا لأحكام هذه التعليمات لا يؤثر قيام المستفيد بالتنازل عن أي جزء أو حصة في العقار للغير على استيفاء المؤسسة لكامل بدل الخدمات المبينة في هذه التعليمات لقاء معاملة التنازل التي تمت على هذا الجزء من العقار ولو كان يسيرا.
المادة (7): المدير العام مفوض بموجب هذه التعليمات باتخاذ ما يراه مناسباً لتطبيق الأحكام الواردة فيها



