نظام صندوق دعم التمويل الإسكاني رقـم (53 ) لسنـــة 2007
صادر بمقتضى المادة (ب) من المادة (24) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم التمويل الإسكاني لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة : المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
الصندوق : صندوق دعم التمويل الإسكاني .
اللجنــة : لجنة إدارة الصندوق .
المادة 3
أ. تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :
1.ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها .
2.اثنان من كبار موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام .
3.ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها .
ب. يكون ممثل وزارة المالية نائباً لرئيس اللجنة يقوم مقامه عند غيابه .
ج. يسمي الرئيس من بين موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
المادة 4
تتولى اللجنة إدارة الصندوق والإشراف عليه ولهذه الغاية تمارس المهام والصلاحيات التاليــة :-
أ. اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق والإنفاق منه وفق دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجري لهذه الغاية على أن يتم رفعها إلى المجلس لإقرارها .
ب. التنسيب بأسماء المستفيدين من الصندوق وفقاً للأسس المعتمدة لهذه الغاية وعرضها على المجلس للموافقة عليها .
ج. إيداع أموال الصندوق في حساب خاص وفقاً لما يقرره المجلس .
د. تشكيل لجنة أو أكثر لمساعدتها في قيامها بمهامها بما في ذلك لجنة التأهيل والإشراف والمراقبة على أن تحدد صلاحياتها ومهامها وطريقة عملها بموجب قرار تشكيلها .
ه. أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس .
المادة 5
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ونائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قرارتها بأكثرية أصوات أعضائها .
المادة 6
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلــي :
أ. أي مبالغ قد تخصص للصندوق في الموازنة .
ب. بدل الخدمات التي تقدم للموظفين الراغبين في الاستفادة من الصندوق عند تقديم الطلب.
ج. أي مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة 7
للمجلس صرف مكافآت لكل من رئيس وأعضاء لجنة إدارة الصندوق أو أي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام وذلك وفق أسس تحدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المادة 8
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية .



