الفصل الاول : التعاريـف
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الإسكان لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعـبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينـة على خلاف ذلـك :
المؤسـسة
المجلـس
المدير العام حسبما هي معرفة بالقانون رقم 27 لسنة 1968
كلفة المسكن
القانــون : قانون مؤسسة الاسكان
الاســرة : هي الاسرة المكونة من الزوج والزوجة وابنائهما غير المتزوجين القاطنين معهما .
دخل الاسرة السنوي : مجموع الدخول التي يحصل عليها افراد الاسرة في السنة .
الاسرة ذات الدخل المحدود : هي تلك الاسرة التي لا يتجاوز مجموع دخول افرادها السنوي عن 1500 دينار
وتقسم الاسرة ذات الدخل المحدود الى ثلاثة اقسام :
أ. الأسرة ذات الدخل المحدود المتدني وهي تلك الاسرة التي لا يزيد دخلها السنوى عن 400 اربعمائة دينار .
ب. الأسرة ذات الدخل المحدود المتوسط وهي تلك الاسرة التي يزيد مجموع دخول افرادها السنوي عن 400 اربعمائة دينار ولا يتجاوز 1000 دينار الالف دينار .
ت. الأسرة ذات الدخل المحدود العالي وهي تلك الاسرة التي يزيد دخلها السنوي عن 1000 الاف دينار ولا يتجاوز 1500 الف وخمسمائة دينار .
لجنة التمليك والتاجير : اللجنة المؤلفة بموجب هذا النظام
المادة 3
الغاية من هذا النظام هي تامين السكن الصحي المناسب للأسر ذات الدخل المحدود .
الفصل الثاني : تمليـك المساكـن
المادة 4
تحدد كلفة المساكن في كل مشروع سكني مستقل على اساس النفقات التالية :
أ. نفقات البناء .
ب. ثمن الارض المقام عليها المساكن .
ج. ما يعادل نصيب هذه المساكن من نفقات التعبيد والتزفيت للشوارع والمجاري والتدفئة وايصال الماء والكهرباء والملاجئ والانارة العامة والحدائق والمصعد وسائر المرافق الاخرى وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .
د. رسوم التامين على المساكن والفوائد المقررة .
ه. اية نفقات اخرى مباشرة او غير مباشرة تدفعها المؤسسة لحساب هذه المساكن .
المادة 5
في حالة تعذر معرفة مقدار اية نفقة من هذه النفقات للمجلس ان يعتمد في اجراء حساب هذه النفقة على كشوفات تقديرية .
المادة 6
يؤلف المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة خاصة لتحديد الكلفة الاساسية لكل مسكن تبعا لمختلف العوامل التي تميز مسكنا عن اخر على ان لا يتجاوز مجموع كلفة المساكن لمشروع سكني واحد مجموع المقدار الوارد في المادتين ( 4) و(5) من هذا النظام .
المادة 7
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين (11) من القانون يشترط في طالب التمليك ما يلي :
01 ان يكون قاطنا بصورة فعلية في المحافظة التي يرغب التملك فيها مدة ثلاث سنوات وان يثبت ذلك باوراق رسمية .
02 ان يكون رب اسرة ذات دخل محدود .
المادة 8
أ. ينظم طالب التمليك على نماذج خاصة تضعها المؤسسة ويذيل بشرح موقع من طالب التمليك يثبت فيه اطلاعه على احكام هذا النظام وقبوله بها وانه مسؤول عن صحة البيانات التالية الواردة في الطلب .
ب. يتضمن طلب التمليك البيانات التالية : -
1. اخراج قيد من الجهات المختصة مبين فيه عدد افراد الاسرة وتاريخ ولادتهم وحالتهم المدنية .
2. بيان من الجهات المختصة في المحافظة او المنطقة التي يوجد فيها مركز عمله الدائم يبين فيه العقارات التي يملكها طالب التمليك او احد افراد اسرته .
3. بيان من الجهات المختصة يبين القيمة التقديرية للعقارات المذكورة في الفقرة السابقة .
4. بيان من طالب التمليك يذكر فيه المساكن والعقارات التي يملكها اينما وجدت سواء بالاشتراك مع الاخرين او على وجه الاستقلال هو او واحد من افراد اسرته .
5. بيان من طالب التمليك يدعمه بالوثائق القانونية ان وجدت يبين فيه القيمة الايجارية الفعلية لسكنه الحالي .
6. اقرار من طالب التمليك بانه لم يسبق له او لاحد من افراد اسرته ان استفادوا من أي مشروع سكني اخر ويوقع هذا البيان البالغون من افراد الاسرة .
7. بيان من طالب التمليك يذكر القروض او السلف التي حصل عليها والجهة المقرضة او السلفة والمواعيد المقررة لسدادها وعلى المؤسسة التثبت من صحة هذا البيان .
8. الوثائق المصدقة التي تحدد صنعة طالب التمليك ونوع عمله ومقدار الدخل السنوي لاسرته .
9. وثيقة تثبت الهدم او الانذار بالهدم من الجهة المختصة اذا كان طالب التمليك شاغلا لدار هدمت وانذرت بالهدم بسبب الاستملاك او التنظيم او الكوارث .
10. مغلف مغلق يثبت عليه في مكان الاغلاق وتوقيع او ختم او بصمة طالب التمليك بالمبلغ الذي يعد بدفعه كمقدم للثمن على ان لا يقل عن 10% من كلفة المسكن المطلوب .
المادة 9
أ. تعلن المؤسسة عن موعد تقديم طلبات تمليك المساكن واخر موعد لقبولها في لوحة اعلاناتها وفي صحيفة يومية واحدة على الاقل وغير ذلك من وسائل الاعلام التي يراها المدير العام .
ب. يقدم الطلب مرفقا بتامين قدره خمسة وعشرون دينارا ويذكر فيه اسم طالب التمليك ومكان اقامته ومركز عمله الدائم وعنوانه . ويمكن ان يفوض لجنة التمليك والتاجير بتمليكه عند غيابه او غياب موكله بمسكن من هذه المساكن او باي مسكن اخر وان يسجل هذا التفويض في المكان المخصص لذلك الطلب .
ج. تسجل الطلبات بعد استكمال الوثائق المنصوص عنها في هذا النظام في سجل خاص ولا تقبل الوقوعات الطارئة من جهة افراد الاسرة او الدخل الا اذا قدمت ضمن المخلة المحددة لقبول الطلبات .
المادة 10
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا النظام تجري المفاضلة بين طالبي تمليك المساكن وفقا لما يلي :
أ. يفضل بالتمليك الشاغلون الاخيرون للمساكن المهدومة او المنذرون بالهدم بسبب الكوارث او تنفيذ المشاريع العامة او التنظيم اذا توفرت فيهم الشروط التالية :
1. أن يكون قد مضى على اشغاله للمسكن المهدوم او المنذر بالهدم مدة عام على الاقل حتى تاريخ انتهاء مهلة قبول طلبات التمليك على ان يؤيد ذلك بالتحقيق الذي يجريه المدير العام او من يفوضه بذلك .
02 ان لا يكون قد مضى على هدم المسكن اكثر من عام واحد حتى اخر موعد لقبول طلبات التمليك .
03 ان لا يتعدى موعد هدم المسكن المنذر حسب البرنامج الذي تقرره الجهة المختصة عاما واحدا بعد انتهاء التاريخ المحدد لقبول طلبات التمليك .
ب. يفضل بالتمليك بعد الفئة الواردة في الفقرة (أ) الحاصلون على اكثر العلامات وفق الاسس التالية :
01 علامة واحدة عن كل (50) خمسين دينارا تزيد عن مقدم الثمن المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا النظام الذى يتعهد طالب التمليك بدفعه على ان لا تزيد عن خمس علامات .
02 علامتان عن كل ابن او ابنة من افراد الاسرة على ان لا تزيد هذه العلامة عن عشرة
03 علامات بالنسبة للاسس التالية حول حالة المسكن الذي يشغله طالب التمليك .
· ثلاث علامات اذا كانت الحالة الصحية للمسكن سيئة .
· علامة اذا كان موقع المسكن يفتقر الى وسائط النقل المنتظمة .
· علامة اذا كان موقع المسكن صغير الحجم بالنسبة لحجم الاسرة .
04 علامة عن كل سنة من سني الخدمة في الدوائر الرسمية او المؤسسات العامة او الخاصة بوظيفة مصنفة او غير مصنفة او ان يكون مستخدما او بالمياومة على ان لا تزيد عن عشر علامات .
05 علامتان لكل طالب تمليك يعمل في وظيفة دائمة تابعة لتقاعد او توفير .
06 علامات تضاف لنسبة الايجار الحالية من الدخل على الاسس التالية :
· علامتان لكل مستاجر يدفع ( 25% ) من دخله ايجارا .
· تضاف علامتان عن كل خمسة دنانير يدفعها المستاجر زيادة عن النسبة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه .
7. اذا تساوى مجموع العلامات فيصار الى القرعة بين طالبي التمليك تجريها لجنة خاصة يؤلفها المجلس وبحضور من يرغب من طالبي التمليك .
المادة 11
تشكل لجنة التمليك والتاجير برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من كبار موظفي المؤسسة يختارهما المجلس ويجوز تبديلهما من وقت لاخر .
المادة 12
تتولى لجنة التمليك والتاجير المهام والاعمال التالية :
أ. فض المغلفات المرفقة بطلبات التمليك .
ب. النظر في طلبات التمليك والتاجير .
ج. تنظيم طلبات التمليك والتاجير على جداول حسب الافضليات المنصوص عنها في هذا النظام .
د. رفع التنسيبات حول تمليك وتاجير المساكن للمجلس .
المادة 13
تعلن المؤسسة جدول المفاضلة في لوحة اعلاناتها وخلاصة عنه في صحيفة يومية واحدة على الاقل ويحق لاصحاب العلاقة الاعتراض عليه خلال (15) يوما من تاريخ نشر الاعلان .
المادة 14
أ. تنظر لجنة التمليك والتاجير في الاعتراضات الواردة وتكون قراراتها قطعية بعد تصديقها من المجلس الذي له الحق ان يعيد القرارات اليها لاستكمال الاجراءات التي يطلبها .
ب. يبلغ المدير العام بكتب مسجلة من تقرر تمليكهم المساكن بحسب تسلسل جدول المفاضلة القطعي للحضور الى جلسة علنية من اجل توزيع المساكن عليهم بالقرعة التي تجريها لجنة التمليك والتاجير .
ج. يدعو المدير العام الذين جرت بينهم القرعة بكتب مسجلة من اجل مراجعة المؤسسة لاستكمال اجراءات حق الاسكان وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الكتاب المسجل بالبريد .
د. في حالة عدم قبول أي من طالبي التمليك للمسكن الذي حصل عليه بالقرعة او تاخر عن الموعد المحدد في الفقرة السابقة فتعطى الاولوية لمن يليهم حسب تسلسل جدول الافضليات وبقرار من المجلس .
المادة 15
أ. على من تقرر تمليكه ان يسدد باقي ثمن المسكن على اقساط شهرية متساوية بحيث لا تتجاوز المدة عشرين عاما ويشترط ان لا تقل قيمة مجموع الاقساط السنوية عن 25% من دخل الاسرة السنوي .
ب. يستحق القسط الاول في نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه استلام المسكن ويجوز الوفاء بالدين كاملا او جزئيا قبل استحقاقه وفي هذه الحالة تحسم من المبلغ المستحق الفوائد عن المدة المتبقية .
ج. يحدد المجلس نسبة الفائدة وبدء سريانها .
المادة 16
أ. على المستفيد تسديد مقدم الثمن خلال (60) يوما تبدا من اليوم الذي يلي نشر جدول التوزيع النهائي .
ب. في حالة الوفاة يمنح ورثة المستفيد مهلة مدتها اربعة اشهر من تاريخ وفاة مورثهم لتسديد التزاماته .
ج. في حالة التخلف عن الدفع يسقط حق المستفيد في استرداد التامين ولكن يعاد للورثة في حالة استنكافهم او تخلفهم .
المادة 17
يعتبر التامين الذي دفعه المستفيد جزءا من مقدم الثمن ويعاد التامين لمن لم تقبل طلباتهم الا اذا تبين للمؤسسة ان طلبات تمليكهم قد احتوت على بيانات غير صحيحة وفي هذه الحالة يسقط حقهم في استرداد التامين .
المادة 18
يسلم المسكن الى المستفيد بموجب ضبط يوقع عليه كل من المستفيد وممثل المؤسسة الذي يختاره المدير العام ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة لنوعية اجزاء المسكن وقبوله له بوضعه الراهن ويلتزم المستفيد بالمحافظة عليه وصيانته وسداد ما يترتب عليه من ضرائب ورسوم .
المادة 19
لا يجوز تمليك أي مسكن تتناوله احكام هذا النظام قبل ان يتعهد المستفيد بما ياتي : -
1.الاشغال الفعلي للمسكن من قبل اسرة المستفيد .
2.عدم اشغال المسكن ولو جزئيا من شخص اخر من غير المذكورين في الفقرة الاولى سواء كان ذلك مجانا او ببدل .
3.الامتناع عن ترتيب أي حق عيني على المسكن الا لصالح المؤسسة دون غيرها .
4.صيانة المسكن والمحافظة عليه وعدم تعريضه لما يؤدي الى انقاص قيمته او تلفه .
5.الامتناع عن اجراء أي تعديل على المسكن مهما كان نوعه الا في الحالات التي يوافق عليها المجلس وفي حالة مخالفة ذلك يقوم المخالف باعادة الحالة لما كانت عليه .
6.تسديد جميع الاقساط المتعلقة بالمسكن في مواعيدها المحددة دون حاجة الى مطالبة او انذار ، اما فيما يتعلق بموظفي الدولة والمؤسسات العامة والخاصة فيتم التسديد بموجب اقتطاعات مباشرة من مصدرها بكتب مسجلة توجه لهذه الجهات من قبل المؤسسة ولا يتوقف مفعول هذا التعهد الا بعد حصول المستفيد من المؤسسة على براءة ذمة شاملة ونهائية تتضمن تصريحا باطلاق حرية التصرف بالمسكن وبما يلحق به من حقوق مشروعة وفي هذه الحالة تقوم المؤسسة بفراغ المسكن الى المستفيد لدى الدائرة المختصة .
7.ان يلتزم بجميع ما يصيب المسكن من اثمان الماء والكهرباء وتكاليف الصيانة والتدفئة والاصلاحات والتنظيفات الداخلية والضرائب والرسوم المقررة بموجب احكام الانظمة والقوانين المرعية .
المادة 20
اذا نكل المستفيد باحد البنود المذكورة في المادة السابقة جاز للمجلس بتنسيب من المدير العام اخلاء المسكن خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر واسترداده من شاغله الذي يسقط حقه في جميع الاقساط التي كان قد سددها حتى تاريخ الاخلاء باستثناء مقدم الثمن شريطة ان يكون قد سدد جميع الاقساط حتى تاريخ الاخلاء .
المادة 21
أ. يجوز للمجلس بتنسيب من المدير العام اذا كان نكول المستفيد عن التسديد ناشئا عن حالات اضطرارية كالوفاة او العجز الصحي او اية حالات قاهرة اخرى تمنعه من القيام بتعهداته الناتجة عن تطبيق احكام هذا النظام ان يوافق على تاجيل دفع الاقساط مدة لا تتجاوز ستة اقساط شهرية من كلفة المسكن وان لا تستفيد الاسرة الواحدة من هذا التاجيل اكثر من مرة واحدة . كما يجوز له اذا كان النكول ناتجا عن الحالات نفسها ان يمنحه مهلة اضافية لا تتجاوز الاربعة اشهر لتسوية الاوضاع المخالفة ولا تعطى هذه المهلة الاضافية الا مرة واحدة للشخص الواحد .
ب. يجوز للمجلس - بتنسيب من المدير العام - السماح للمستفيد بتاجير المسكن في الاحوال الاضطرارية او القاهرة ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة على ان يتم ذلك باشراف المؤسسة وموافقتها . كما يجوز له في حالات الضرورة القصوى تمديد هذه المدة بالقدر الذي يراه مناسبا.
المادة 22
للمستفيد الحق في اخلاء المسكن قبل مرور ثلاث سنوات على اشغاله وعند موافقة المؤسسة على ذلك يسقط حقه في استرداد الاقساط المدفوعة وعليه تسليم المسكن خاليا من الشواغل وبالحالة التي استلمه بها .
المادة 23
اذا شغر المسكن لاي سبب من الاسباب يجوز للمجلس بتنسيب من المدير العام الغاء عقد التمليك وتقدير قيمة جديدة لهذا المسكن من قبل لجنة يؤلفها المدير العام ومن ثم التصرف فيه وفقا لاحكام هذا النظام بشرط الا يتجاوز القيمة المقدرة للكلفة الاساسية للمسكن .
المادة 24
لا تسلم المساكن للمنذرين بالهدم الا بعد قيام الجهة المختصة بالتدابير الفعلية المتعلقة بذلك .
المادة 25
أ. للمستفيدين من مساكن تقع في الطابق الارضي حق الانتفاع مجانا من الحدائق المحيطة بمساكنهم والمحددة على مخطط تنظمه المؤسسة وتقع عليهم نفقات التسوير البسيطة وزراعتها .
ب. تقسط الالتزامات الناتجة عن الفقرة السابقة بقرار من المدير العام .
المادة 26
يجوز للمجلس بتنسيب من المدير العام الغاء عقد تمليك كل من يظهر انه قدم بيانا مخالفا للواقع بغية الحصول على مسكن وتطبق عليه المادة (20) من هذا النظام ويحرم من الحصول على أي مسكن في أي مشروع اسكاني في المملكة ويحال الى القضاء بتهمة البيان الكاذب .
المادة 27
للمجلس بتنسيب من المدير العام الغاء عقد التمليك في حالة بقاء المسكن شاغرا اكثر من ثلاثة اشهر بعد تسليمه للمستفيد .
الفصل الثالث : التأجير
المادة 28
للمجلس تاجير المساكن التي انشاتها المؤسسة .
المادة 29
يجب توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بالنسبة للمستفيدين من المستاجرين .
المادة 30
أ. يحدد المجلس بدلات ايجارات المساكن من حين لاخر .
ب. يحدد المجلس كيفية تادية بدلات ايجارات المساكن .
ج. يتحمل المستاجر بالاضافة للبدل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة النفقات والمصاريف التالية : -
1. استهلاك الماء والكهرباء .
2. تكاليف الصيانة والاصلاحات .
3. الضرائب والرسوم المقررة بموجب القوانين والانظمة المرعية .
المادة 31
أ. تقدم طلبات الايجار على النماذج التي تضعها المؤسسة .
ب. تتولى المؤسسة دراسة واتخاذ القرارات اللازمة بشان هذه الطلبات .
ج. يبلغ طالب التاجير بقرار المجلس خلال ( 30) يوما من تاريخ صدور هذا القرار .
د. تعتبر قرارات المجلس بهذا الشان قطعية .
المادة 32
في حالة موافقة المجلس على الطلب ينظم عقد الايجار حسب احكام القوانين والانظمة المرعية فيها بين المؤسسة والمستاجر ثم يجري تسجيله لدى المجلس البلدي المختص .
المادة 33
يتحمل شاغلو البناية الواحدة سواء اكانوا مستاجرين ام طالبي تمليك ام مالكين بنفقات والخدمات المشتركة حسب الاسس التي يقررها المدير العام .
الفصل الرابع : جمعيات الإسكان التعاونية
المادة 34
يجوز للمؤسسة ان تقرض جمعيات الاسكان التعاونية المسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية او ان تقدم ضماناتها للهيئات والمؤسسات العامة او الخاصة او التي تتفق معها على اقراض تلك الجمعيات وفق احكام هذا النظام .
المادة 35
يشترط في جمعية الاسكان التعاونية طالبة القرض ما يلي :
1. ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسة وعشرين عضوا .
2. ان تكون غير محددة المسؤولية .
3. ان تتوافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام بالنسبة للمستفيدين من اعضاء الجمعية .
المادة 36
أ. تقدم جمعيات الاسكان التعاونية طلبات القروض للمؤسسة مستكملة كافة الشروط والبيانات والوثائق الخاصة بكل عضو من اعضائها حسب احكام هذا النظام .
ب. على الجمعية قبل تقديم الطلب ان تتحقق من صحة البيانات الواردة فيه والمتعلقة باعضائها .
ت. تقيد الطلبات في سجل خاص حسب تاريخ تقديمها وتعرض على المجلس لدراستها ويصدر المجلس قراره اما بالموافقة وتحديد مبلغ القرض او ارجاء النظر بالطلب او رفضه ويبلغ المدير العام القرار في كل الحالات الى الجهة الطالبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
المادة 37
يتم اقراض جمعيات الاسكان التعاونية وفقا للاسس والشروط التالية :
أ. ان تكون الجمعية قد قامت فعلا بشراء الارض التي ستقام عليها المساكن بموافقة المؤسسة .
ب. ان تلتزم الجمعية بالسياسة العامة للاسكان التي يعتمدها المجلس من حين لاخر .
ج. ان لا يزيد مبلغ القرض على 80 بالمائة من التكاليف الكلية المقدرة لمشروع الجمعية عدا عن ثمن الارض التي سيقام عليها .
د. تودع الجمعية لدى البنك الذي يعينه المدير العام ولحساب المؤسسة مبلغا يعادل الفرق بين مجموع التكاليف الكلية المقدرة للمساكن وبين المبلغ المطلوب اقتراضه .
ه. تلتزم الجمعية بالفائدة السنوية التي يقررها المجلس من حين لاخر على مبلغ القرض .
و. يسدد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية بحيث لا تتجاوز مدة التقسيط عن عشرين عاما ويستحق القسط الاول في نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم فيه تسليم المجمعات السكنية .
ز. يكون ضمان القروض بوضع اشارة التامين من الدرجة الاولى لصالح المؤسسة على الارض والمساكن المنشاة عليها .
ح. تفضل الجمعية التي يكون متوسط العلامات للعضو الواحد فيها اعلى من غيرها وذلك وفق احكام هذا النظام .
المادة 38
أ. يحدد نصيب كل عضو مستفيد من مبلغ القروض ومن الاقسام السنوية المستحقة على الجمعية .
ب. يتعهد هذا العضو بتسديد نصيبه من القسط السنوي على دفعات شهرية متساوية الى الجمعية او الى الجهة المقرضة مباشرة .
المادة 39
أ. تقوم المؤسسة بنفسها او عن طريق الغير بالتعاقد المباشر او عن طريق العطاءات بانشاء المجمعات السكنية لجمعيات الاسكان التعاونية وفق الدراسات والتصاميم والنماذج والمخططات والمواصفات والمقاييس التي تعدها او تعتمدها من الناحيتين الفنية والاجتماعية .
ب. تقوم المؤسسة بصرف الدفعات من مبلغ القرض للمتعهدين تبعا لتقديم تنفيذ الاعمال ولا يجوز صرف اية نسبة من القرض او من المبلغ المودع من الجمعية طبقا للفقرة د من المادة 37 الا باذن كتابي من المدير العام .
المادة 40
تتولى المؤسسة الاشراف على المجمعات السكنية ومتابعة تنفيذها وتسلم الوحدات السكنية من المتعهد ثم تقوم بتسليمها الى جمعية الاسكان التعاونية او توزيعها على الاعضاء مباشرة وفق احكام هذا النظام .



