تعليمات تنظيم وإدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري صادر بموجب المادة (8) من القانون رقم (28) لسنة 1992 وتعديلاته

 

 
 
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات " تعليمات تنظيم وإدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري " ويعمل بها إعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
 
 
 
المادة (2)
إضافة للتعريفات الواردة في القانون يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك .
                               مدير الإدارة :  مدير أي إدارة في المؤسسة .
                               المدير        :  مدير أي مديرية في المؤسسة .
 
 
 
المادة (3)
                              
1.       المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أهدافها في حل أزمة السكن وتطوير المناطق متدنية الخدمات في المملكة بكافة الوسائل المتاحة .
2.       يعقد المجلس إجتماعاته في مبنى المؤسسة في عمان إلا إذا نصت دعوة الإجتماع على غير ذلك .
3.       ينظم لكك جلسة محضر يتضمن قرارات المجلس ويدور في سجل خاص يوقع عليه رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون .
4.       للرئيس أو نائبه أن يقرر نشر القرارات التي يرى لزوماً لنشرها .
5.       للمجلس أن يستعين بالخبراء واللجان الفنية لتقديم المشورة وله أن يدعو من يشاء لحضور جلسات المجلس بصفة إستشارية دون أن يكون لهم حق التصويت .
 
 
 
المادة (4)
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والأنظمة السارية المفعول وله أن يفوض أياً من صلاحياته لمدراس الإدارات أو المديرين .
 
 
 
المادة (5)
يسمى المدير العام أحد مدراء الإدارات ليتولى تصريف شؤون المؤسسة أثناء غيابه .
 
 
المادة (6)
                              
1.       لغايات تنظيم وإدارة أعمال المؤسسة توزع بموجب هذه التعليمات الأعمال والمهام على وحدات إدارية تسمى كل منها إدارة ويتولى إدارة كل منها مدير إدارة .
2.       تقسم كل إدارة إلى مديريات يتولى إدارة كل منها مدير .
3.       يتولى مدير الإدارة الإشراف على حسن سير الأعمال في إدارته ومتابعة إنجازها بالصورة المطلوبة .
4.       يكون مدير الإدارة مسؤولاً أمام المدير العام فيما يتعلق بالواجبات المنوطة به وإدارته .
5.       ينوب عن مدير الإدارة في حالة غيابه أحد مدراء الإدارات أو المديرين بقرار من المدير العام .
 
 
 
المادة (7)
               
1.       يتولى الإشراف على حسن سير الأعمال في مديرية " مدير مديرية " ويكون مسؤولاً عن الإشراف على عمل جهاز المديرية بما يحقق إنجاز المهام الموكولة لها بالصورة المطلوبة .
2.       ينوب عن المدير في حال غيابه أحد المديرين أو أحد موظفي المديرية بقرار من المدير العام .
3.     للمدير العام أن يقسم كل مديرية إلى وحدات إدارية بالطريقة التي تناسب أعمالها وله أن يسمي بين الموظفين العاملين فيها رئيساً لها يرتبط بالمدير ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ مهامها والإشراف على الموظفين التابعين له .
4.       يحدد مستوى كل وحدة إدارية ضمن المديرية وتحدد مهامها ويعين رئيسها وتحدد مهامه ومسؤولياته وارتباطه الإداري بقرار من المدير العام .
5.       يكون كل موظف مرتبطاً برئيسه المباشر ومسؤولاً أمامه عن تنفيذ مهامة وواجباته.
 
 
 
المادة (8)
تنشأ في المؤسسة الوحدات الإدارية التالية :
01 إدارة السياسات الإسكانية وتتكون من المديريات التالية :-
·          مديرية السياسات الإسكانية
·          مديرية البيانات الإسكانية
·          وحدة دعم التمويل الإسكاني
02 إدارة التصميم وتتكون من المديريات التالية :-
·          مديرية دراسات المشاريع
·          مديريات التصميم
·          مديرية التنظيم
·          وحدة المتابعة
·          وحدة العطاءات
 
03 إدارة الإشراف وتتكون من المديريات التالية :-
·          مديرية المشاريع وتقسم المشاريع بقرار من المدير العام إلى مجموعات يتولى الإشراف على كل منها ويرأسها ( مدير مشاريع ).
·          وحدة المتابعة .
 
04 إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين وتتكون من المديريات التالية :-
·          مديرية شؤون المستفيدين
·          مديرية الأملاك
·          وحدة الشراكة .
 
05 إدارة الشؤون المالية والإدارية وتتكون من المديريات التالية :-
·          المديرية المالية
·          المديرية الإدارية
·          مديرية الخدمات
 
                       6. إدارة التخطيط المؤسسي وتتكون من المديريات التالية :-
·          مديرية المعلومات
·          مديرية الخطط والبرامج
 
                       7. إدارة مشروع البنية التحتية وتتكون من المديريات التالية :-
·          وحدة البيئة
 
08 وحدات إدارية ترتبط بالمدير العام :-
·          مديرية مكتب المدير العام
·          مديرية التدقيق والرقابة الداخلية
·          مديرية الشؤون القانونية
·          مديرية التطوير الإداري
 
 
 
المادة (9)
تتولى مديرية البيانات الإسكانية / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
أ‌.    جمع البيانات والمعلومات عن قطاع الإسكان والبلديات ومعالجتها وتنظيمها وإعداد التقارير بذلك .
ب‌.    إدارة نظامي المعلومات الإسكاني والجغرافي والمتصل بقطاع الإسكان .
ت‌.    حساب الحاجة السكنية واستثماراتها والدعم الحكومي اللازم .
ث‌.    تزويد كافة الجهات المعنية بالقطاع ومديريات المؤسسة المختلفة بالمعلومات الضرورية بما في ذلك تقديرات الحاجة السكنية .
 
 
 
المادة (10)
تتولى مديرية السياسات الإسكانية / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
أ‌.   تقييم أداء قطاع الإسكان وتحديد قضاياه .
ب‌.    إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الميدانية اللازمة الناتجة عن تقييم أداء القطاع وتوصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان .
ت‌.    بلورة التوصيات والسياسات الإسكانية في ضوء التقييم والدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها ، ومتابعة التنفيذ .
ث‌.    إعداد الخطط العامة للاستثمار والخطط الخمسية وتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان .
ج‌.     متابعة فعاليات القطاع من ندوات ومؤتمرات وتقديم الاستشارات المرتبطة بالقطاع.
 
 
 
المادة (11)
تتولى وحدة دعم التمويل الإسكاني / إدارة السياسات الإسكانية القيام بالمهام التالية :
أ‌.    إستقبال الطلبات من الراغبين بالإستفادة من برنامج دعم التمويل الإسكاني ودراستها وفرزها .
ب‌.    تأهيل المستفيدين حسب تعليمات الإستفادة من البرنامج وإصدار شهادات الإستفادة وتوزيعها على المستفيدين
 
 
 
المادة (12)
تتولى مديرية دراسات المشاريع/ إدارة التصميم القيام بالمهام التالية:
أ‌.   اختيار مواقع مشاريع المؤسسة المستقبلية سواء أكانت مشاريع إسكانية أو مواقع سكن عشوائي وإعداد دراستها الأولية من تحديد عناصرها ، وتحليل جدواها الإقتصادي ، الاجتماعي الفني والتسويقي .
ب‌.   وضع وتحديث الأسس والمعايير المستخدمة في تخطيط وتصميم المشاريع والتنسيق مع الجهات التنظيمية والخدمية والتمويلية لاعتماد هذه المعايير وإمكانية خدمة وربط و / أو تمويل المواقع .
ت‌.    إعداد المسوحات الحضرية والاجتماعية والاقتصادية التقييمية للمشاريع .
 
 
 
المادة (13)
تتولى مديرية التصميم الأولى / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية:
أ‌.   تخطيط مواقع الإسكانات وإعداد التصاميم التفصيلية لشبكات البنية التحتية و إعداد المواصفات الفنية الخاصة بهذه المشاريع .
ب‌.    إعداد المواصفات الفنية للأعمال المساحية والمشاركة في إعداد وتحديث معايير التخطيط والتصميم لمشاريع الإسكانات .
ت‌.    إعداد شروط العطاء المرجعية لتصميم المشاريع التي تطرح للمكاتب الاستشارية ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية ومراجعة تصاميمها .
ث‌.    المشاركة في تصميم المباني العامة والوحدات السكنية وإعداد المواصفات الفنية الخاصة بها .
ج‌.     دراسة التغذية الراجعة للمشاريع بعد طرح عطاءاتها للتنفيذ .
 
 
 
المادة (14)
تتولى مديرية التصميم الثانية / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية:
أ‌.    تخطيط مواقع السكن العشوائي وتنظيمها وإعداد التصاميم التفصيلية لها ومتابعة إجراءات التنظيم .
ب‌.    إعداد المواصفات الفنية للأعمال المساحية والمشاركة في إعداد وتحديث المواصفات لمعايير التخطيط والتصميم لمشاريع السكن العشوائي .
ت‌.    إعداد شروط العطاء المرجعية (TOR) للمشاريع التي سيتم طرحها للمكاتب الاستشارية ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية ومراجعة تصاميمها.
ث‌.    إعداد المواصفات الفنية والشروط لفحوصات التربة واستطلاع الموقع لكافة مشاريع المؤسسة ومتابعة المكاتب الاستشارية واستلام تقاريرها .
ج‌.     إعداد المواصفات الخاصة بمشاريع السكن العشوائي وحساب الكميات وتجهيز الجداول .
ح‌.     دراسة التغذية الراجعة للمشاريع بعد طرح عطاءاتها للتنفيذ ومتابعة الحلول الملائمة.
 
 
 
المادة (15)
تتولى مديرية التنظيم القيام / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية:
أ‌.   إعداد المخططات التنظيمية لمواقع مشاريع المؤسسة المنجزة وغير المنظمة سابقاً والمشاريع التي هي قيد التنفيذ ( المستقبلية ) وكذلك متابعتها مع الجهات المعنية والتحديد الأمثل لها .
ب‌.    إعداد المخططات التنظيمية للمستفيدين ومتابعة ترخيص المباني .
ت‌.    القيام بالأعمال المساحية وإعداد وثائق العطاء لمشاريع الإفراز ومتابعتها مع المكاتب المساحية والجهات المختصة .
 
 
 
المادة (16)
تتولى وحدة المتابعة/ إدارة التصميم القيام بالمهام التالية:
أ‌.    إعداد وتحديث البرامج الزمنية للإدارة بالتنسيق مع المديريات التابعة لها .
ب‌.    متابعة سير العمل وتقديم الاقتراحات لتجاوز المعوقات بالإضافة لمتابعة أعمال المكاتب الاستشارية التي يتم إحالة عطاءات خدمات استشارية فنية عليها .
ت‌.    القيام بالدراسات اللازمة لتطوير العمل في الإدارة بالتنسيق مع المديريات المعنية بما في ذلك تحديث المعايير والمواصفات .
 
 
المادة (17)
تتولى وحدة العطاءات / إدارة التصميم القيام بالمهام التالية:
أ‌.   إعداد وتجهيز كافة وثائق العطاءات للأشغال واللوازم والخدمات الاستشارية والأعمال المساحية .
ب‌.    طرح كافة العطاءات حسب الصلاحيات ومتابعة توريد اللوازم الخاصة بالمشاريع واستلامها حسب الأصول .
 
 
المادة (18)
تتولى مديرية المشاريع القيام بالمهام التالية:-
أ‌.   الإشراف المباشر على تنفيذ مشاريع المؤسسة من خلال ممارسة مهام " المهندس " الواردة في الشروط العامة والخاصة بعقد المقاولة .
 
 
 
المادة (19)
تتولى وحدة المتابعة / إدارة الإشراف القيام بالمهام التالية:-
أ‌.  متابعة أعمال المشاريع وتقدم سير العمل والأوامر التغيرية لها .
ب‌.    التنسيق مع الجهات الحكومية لإيصال الخدمات لها .
 
 
 
المادة (20)
تتولى مديرية شؤون المستفيدين / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية:
أ‌.   تسليم وحدات المشاريع للمستفيدين ومتابعة شؤونهم ومخالفتهم ومتابعة المراكز الاجتماعية في المواقع .
ب‌.    إعداد المخططات الهندسية ومتابعة إصدار رخص البناء .
 
 
 
المادة (21)
تتولى مديرية الأملاك القيام / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام التالية:
أ‌.   إجراء الدراسات التسويقية اللازمة والسير بإجراءات تسعير الوحدات السكنية والتجارية.
ب‌.    استملاك وتأجير الأراضي والقيام بإجراءات التنازل ونقل الملكية .
ت‌.    تخصيص الوحدات السكنية لغرض الانتفاع منها من خلال برنامج الإدخار.
ث‌.    بيع أو تأجير الوحدات الاستثمارية .
 
 
 
المادة (22)
تتولى وحدة الشراكة مع القطاع الخاص / إدارة الأملاك وشؤون المستفيدين القيام بالمهام                       التالية:
أ‌. تشجيع واستقطاب القطاع الخاص لمشاركة المؤسسة في الإنتاج السكني .
ب‌.    تفهم المعوقات والمشاكل التي تعترضه مع كافة الجهات المعنية وإيجاد آليات مناسبة لتجاوزها ( دور المؤسسة كمسهل ) .
 
 
 
المادة (23)
تتولى المديرية المالية / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية:
أ‌.   إعداد ومسك حسابات المؤسسة واستثماراتها وإعداد الموازنات والميزانيات الختامية.
ب‌.    التحليل المالي للمشاريع والتدفقات النقدية والبحث عن مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة .
ت‌.    تحصيل حقوق المؤسسة وديونها وتسديد التزاماتها وقروضها .
 
 
 
المادة (24)
تتولى المديرية الإدارية / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية:
أ‌.   الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين
ب‌.    الإجراءات المتعلقة بالديوان وتسجيل المعاملات وحفظها ومتابعتها .
 
 
 
المادة (25)
تتولى مديرية الخدمات / إدارة الشؤون المالية والإدارية القيام بالمهام التالية:
أ‌.   صيانة وحدات المستفيدين ومباني المؤسسة
ب‌.    شراء اللوازم وتخزينها وصرفها
ت‌.    تنظيم حركة السيارات والآليات وأعمال النظافة والخدمات الإدارية الأخرى.
 
 
 
المادة (26)
تتولى مديرية المعلومات / إدارة التخطيط المؤسسي القيام بالمهام التالية:
أ‌.   الإشراف على بنك معلومات المؤسسة وتطويره بشكل دائم لتلبية حاجات المؤسسة والجهات الخارجية الأخرى .
ب‌.    الإشراف على الحاسوب واستعمالاته
ت‌.    الإشراف على أعمال المكتبة
ث‌.    متابعة شبكة الإنترنت.
 
 
 
المادة (27)
تتولى مديرية الخطط والبرامج/ إدارة التخطيط المؤسسي القيام بالمهام التالية:
أ‌.   إعداد الخطط الخمسية والسنوية لمشاريع ونشاطات وفعاليات المؤسسة وما يلزمها من إمكانيات لتنفيذها .
ب‌.    إعداد التقارير الدورية بما فيها تقرير شهري يتضمن تقييماً لإنجازات المؤسسة ومدى التزامها بالخطة المعتمدة .
ت‌.    متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتعليمات المدير العام
ث‌.    إعداد وإخراج العروض والمعارض
 
 
 
المادة (28)
تتولى إدارة مشروع البنية التحتية القيام بالمهام التالية :
أ‌.   إدارة مشروع البنية التحتية ضمن مشروع حزمة الأمان الاجتماعي وتوجيه الفعاليات في كافة المراحل ليؤدي المشروع الأهداف التي وضع من أجلها .
ب‌.    إعداد التقارير الدورية اللازمة بشأن الأعمال ولهذه الغاية تتولى المهام التالية :
·       متابعة أعمال التصميم وإعداد وثائق العطاءات وإحالة الأعمال .
·       متابعة أعمال الإشراف على التنفيذ واستلام الأعمال وتسليمها للجهات المعنية
·       متابعة أعمال الإدارة المالية والإنفاق على الأعمال
·       التنسيق مع الجهات المختلفة لتسهيل تنفيذ الأعمال بالإضافة للجهات الدولية
 
 
 
المادة (29)
تتولى وحدة البيئة / إدارة مشروع البنية التحتية القيام بالمهام التالية :
أ‌.    بناء قاعدة معلوماتية وتطوير القدرات البشرية في المجال البيئي داخل المؤسسة .
ب‌.    إعداد الشروط المرجعية لغايات دراسات البيئة لمشاريع المؤسسة ومتابعة ومراجعة وتدقيق الدراسات البيئية المقدمة من قبل المكاتب الاستشارية .
ت‌.   متابعة تطبيق جميع التوصيات والإجراءات التصحيحية وآليات العمل (التي ترد في دراسات البيئة لكل مشروع ) وتقييم نتائجها في مراحل المشروع المختلفة بالتعاون مع الإدارات المعنية بالإضافة لوضع الآلية المناسبة ومتابعة الإجراءات لرفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان في المشاريع وتأهيلهم لضمان إستدامة المشروع.
 
 
 
المادة (30)
يتولى مكتب المدير العام القيام بالمهام التالية :
أ‌.   الإجراءات المتعلقة بلقاءات واجتماعات المدير العام وعضويته في اللجان والمجالس
ب‌.    الإجراءات المتعلقة بالعلاقات العامة بين المؤسسة والهيئات الخارجية بما في ذلك تنظيم المعارض والمؤتمرات ومتابعة وسائل الإعلام
ت‌.    الإجراءات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي يتخذها
 
 
 
المادة (31)
تتولى مديرية التدقيق والرقابة الداخلية القيام بالمهام التالية :
أ‌.   تدقيق الأعمال الإدارية والمالية والفنية والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات .
ب‌.    رفع التقارير الدورية بشأنها للمدير العام .
 
 
 
المادة (32)
تتولى مديرية الشؤون القانونية القيام بالمهام التالية :-
أ‌.   الاحتفاظ بالمراجع التشريعية المعمول بها بالمؤسسة ومتابعة تعديلاتها .
ب‌.    تقديم المشورة القانونية للأجهزة الإدارية في المؤسسة
ت‌.    متابعة القضايا القانونية وما يتعلق بها من ملفات ووثائق .
 
 
 
 المادة (33)
تتولى مديرية التطوير الإداري القيام بالمهام التالية :
أ‌.   التعرف على مشاكل العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليصها من خلال تطوير التنظيم الإداري / الأساليب / الوسائل / الأنظمة والتشريعات المعمول بها .
ب‌.    تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين ووضع خطط التدريب السنوية .
 
 
 
المادة (34)
                               
أ‌.   يتم تعيين مستشارين في المؤسسة لتقديم التوصيات والاقتراحات للمدير العام كل حسب اختصاصه وذلك بناءً على طلب من المدير العام .
ب‌.    تستعين المؤسسة حسب حاجة العمل لديها بخبرات واستشارات بعض الخبراء والمحامين ضمن اتفاقيات وعقود تبرم لهذه الغاية .
©2010 Developed by dot.jo. All rights reserved.